responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 497
عدم الضرر، وذلك لأنّ هذه القاعدة إنّما شُرِّعت بلسان الامتنان، ولا امتنان في الحكم بفساد العمل الصادر باعتقاد عدم الضرر، بل هو على خلاف الامتنان، فلا يكون مشمولاً للقاعدة.
و بالجملة: الضرر الواقعي ما لم يصل لا يكون رافعاً للتكليف، لعدم الامتنان، فإذا كان التكليف باقياً على حاله وقد أتى به المكلّف على وجهه فلا مناص من الحكم بالصحّة.
و أمّا في المقام فقد عرفت أنّ البطلان لم يكن بدليل نفي الضرر، وإنّما هو لأجل التخصيص في دائرة الموضوع وتقييده بغير المريض. إذن لا وجه للحكم بصحّة صوم المريض بمجرّد اعتقاد عدم الضرر، بل لا بدّ إمّا من الحكم بالبطلان جزماً، أو لا أقلّ من الاحتياط اللزومي كما صنعه في المتن.
و ملخّص الكلام: أنّ الصوم باعتقاد عدم الضرر مع انكشاف الخلاف قد يُفرَض في موارد التزاحم، وأُخرى في مورد الحكومة وثالثة في مورد التخصيص.
لا إشكال في الصحّة في مورد المزاحمة مع الجهل بالأهمّ، فإنّ المعجز هو التكليف الواصل ولم يصل فيقع المهمّ على ما هو عليه من المحبوبيّة وتعلّق الأمر به، بل هو كذلك حتّى مع الوصول والتنجّز، غايته أنّه عصى في ترك الأهمّ فيصحّ المهمّ بناءً على الترتّب.
و أمّا في مورد الحكومة أعني: ارتفاع الأمر بالصوم بلسان نفي الضرر الحاكم على جميع الأدلّة الأوّلية من الواجبات والمحرّمات فحاله مع عدم الوصول كما هو المفروض حال التزاحم، فإنّ تشريع نفي الضرر إنّما هو لأجل الامتنان، فكلّ تكليف من قبل المولى ينشأ منه الضرر فهو مرفوع.
و أمّا لو فرضنا جهل المكلّف بكون الحكم ضرريّاً فامتثله ثمّ انكشف الخلاف‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست