responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 373

مسألة 17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان‌

(2486)مسألة 17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان(1)، فليس عليه إلّا كفّارته وتعزيره.
و كذا لا تلحق بها الأجنبيّة إذا أكرهها عليه على الأقوى، وإن كان الأحوط التحمّل عنها، خصوصاً إذا تخيل أنّها زوجته فأكرهها عليه.

_______________________________

(1)لخروجها عن معقد الإجماع، وقصور الرواية عن الشمول لها، لأنّ المذكور فيها«امرأته»، وظاهر هذه الكلمة عرفاً هي الزوجة، فشمولها للأمة المملوكة غير معلوم، بل معلوم العدم.
و كذا الحال في الأجنبيّة، لعين ما ذكر.
و دعوى الأولويّة القطعيّة فيها، نظراً إلى أنّ تشريع الكفّارة لتخفيف الذنب الذي هو في الزنا أعظم فالكفّارة ألزم.
مدفوعة بأنّ للزنا أحكاماً خاصّة من الرجم أو الجلد ومهر المثل على المكرِه، فمن الجائز الاكتفاء بها عن الكفّارة.
على أنّ اللواط أعظم من الزنا جزماً ولم يثبت هذا الحكم في الإكراه عليه بالضرورة، فليس كلّ محرّم مستدعياً لتعلّق هذا الحكم، فلا موجب للتعدّي عن مورد الدليل.
و أمّا ما ذكره في المتن من الاحتياط في التحمّل ففي محلّه، لكن قوله(قدس سره): خصوصاًو إلخ، لم نعرف له وجهاً، فإنّ الجماع مع الأجنبيّة بتخيّل أنّها زوجته لا يعدو عن كونه وطء شبهة، وموضوع الحكم إنّما هو الجماع مع الزوجة الواقعيّة لا الخياليّة، ومن المعلوم أنّ جريان حكم الزوجة على الموطوءة بالشبهة يحتاج إلى الدليل، ولا دليل على الإلحاق إلّا في بعض‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست