responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 372
و كذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات(1)حتّى مقدّمات الجماع وإن أوجبت إنزالها.

مسألة 16: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً

(2485)مسألة 16: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً.

_______________________________

أمّا إذا كان المستند هو الإجماع فالمتيقّن منه غير المقام، وهو الإكراه المتعارف، أعني: صدور الفعل عن المكره بالاختيار دفعاً لضرر المكرِه وتوعيده، فمورد الإجبار المنتفي فيه الاختيار غير مشمول له، بل المرأة المجبورة في حكم النائمة في أنّه لا كفّارة ولا تعزير ولا بطلان ولا تحمّل حسبما تقدّم.
و أمّا لو كان المستند هو الرواية، فقد يقال بأنّ شمولها للمقام غير بعيد، إذ الاستكراه المذكور فيها أعمّ من الإكراه الاصطلاحي ومن الإجبار المقابل للاختيار، لأنّه مقابل للمطاوعة فيشمل القسمين.
و هذا وإن كان محتملاً في نفسه إلّا أنّ دعوى ظهور اللفظ فيه مشكلة، إذ لم يعلم أنّ المراد به المعنى الجامع أو خصوص الإكراه الاصطلاحي المتعارف، فلم يثبت شمول الحكم لمورد الإجبار، ومجرّد الشكّ كافٍ في الرجوع إلى أصالة العدم. (1)لاختصاص النصّ وكذا الإجماع بالجماع، فلا دليل على التحمّل في الإكراه على غيره من سائر المفطرات حتّى الملاعبة وغيرها من مقدّمات الجماع وإن أدّت إلى إمنائها.
و هذا من غير فرق بين الزوجة وغيرها، فلو أكره غيره على الأكل أو الشرب لم يتحمّل عنه، لأصالة العدم بعد عدم الدليل على التحمّل كما هو ظاهر.
و ممّا ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية، فلاحظ.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست