responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 370
الواقعة في ظرفها، إذ الشي‌ء لا ينقلب عمّا هو عليه، فلا يقتضي رفع الحكم الثابت عليها كما هو ظاهر جدّاً.
و أمّا إذا انعكس الأمر، فكانت مكرهة من الأوّل مطاوعة في الأثناء، فالظاهر حينئذٍ تعدّد الكفّارة على الزوج، نظراً إلى اندراجه تحت إطلاق قوله(عليه السلام): «إن كان استكرهها فعليه كفّارتان»، إذ لا وجه لاختصاصه باستمرار الإكراه إلى الفراغ، بل صرف وجود الجماع عن كره الصادق على أوّل جزء منه ولو آناً ما مشمولٌ لإطلاق العبارة، وحصول المطاوعة بعدئذٍ لا أثر له في نفي ما تحقّق، فيصدق من غير أيّة عناية أنّه أكره زوجته على الجماع، فالرواية مطلقة من حيث استمرار الإكراه أو التبدّل بالمطاوعة، فتتعلّق به الكفّارتان لا محالة.
و لكن لا دلالة للرواية على نفي الكفّارة عن الزوجة المستكرهة، بل هي ساكتة من هذه الجهة، وأقصى ما تدل عليه تعلّق الكفّارتين بالزوج، فيرجع في الزوجة إلى ما تقتضيه القواعد الأوليّة، وقد عرفت أنّ مفادها فيما نحن فيه أي في الإكراه المتعقّب بالمطاوعة تعلّق الكفّارة بها، لعدم كونه مشمولاً لحديث رفع الإكراه.
و هذا هو منشأ احتياط الماتن حيث قال: وإن كان الأحوط كفّارة منها وكفّارتين منه. وهذا هو الصحيح على تقدير العمل بالرواية، إذ لا ينبغي التأمّل في شمول إطلاقها لهذه الصورة، لعدم العبرة بمرحلة البقاء لتؤثّر المطاوعة اللاحقة في رفع حكم الإكراه السابق، فلو فرضنا أنّهما ماتا في الآن الثاني أو كان حدوث الجماع في آخر جزء من النهار ووقع بقاءً في الليل، فإنّه يصدق أكرهها في نهار رمضان، فتتعلّق به الكفّارتان، أخذاً بإطلاق الرواية،
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست