responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 102
أو كان غايته أمراً محرّماً كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم أو لأخذ مال الناس ظلماً ونحو ذلك، وأمّا إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتّفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك ممّا ليس غاية للسفر، فلا يجب التمام، بل يجب معه القصر والإفطار(1).

_______________________________

زيارة ونحو ذلك ممّا كان مهمّاً عند العقلاء واستقرّ بناؤهم على الاقتحام وعدم الاعتناء بتلك الإضرار، فلم تثبت حرمته بوجه كما لا يخفى.
هذا كلّه‌ فيما إذا كان السفر محرّماً في نفسه. (1)و أمّا ما كانت‌ غايته محرّمة أعني القسم الثاني من سفر المعصية، فلا إشكال في عدم التقصير فيه، بل هو المتيقّن من الأخبار، وقد ذكر كثير من الأمثلة في الروايات المتقدّمة حسبما عرفت.
و قد دلّ عليه صريحاً ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي سعيد الخراساني قال: «دخل رجلان على أبي الحسن الرضا(عليه السلام)بخراسان فسألاه عن التقصير فقال لأحدهما: وجب عليك التقصير لأنّك قصدتني، وقال للآخر: وجب عليك التمام لأنّك قصدت السلطان»{1}.
هذا فيما إذا كان السفر لتلك الغاية المحرّمة، وأمّا إذا لم يكن لأجلها بل اتّفق ارتكاب الحرام في الأثناء كما قد يتّفق في الحضر، من دون أن يكون غاية للسفر من الكذب والغيبة وشرب الخمر ونحو ذلك فلا يستوجب التمام كما نبّه عليه في المتن، لقصور الأدلّة عن الشمول له، فيرجع إلى أصالة القصر على المسافر كما هو ظاهر.

{1}الوسائل 8: 478/ أبواب صلاة المسافر ب 8 ح 6، التهذيب 4: 220/ 642.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست