responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 60
بالمجاورة كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً(1).

_______________________________

فتوضأ منه، وكلما غلب‌[عليه‌]كثرة الماء، فهو طاهر{1}و هي أيضاً صريحة: في أن التغيّر باللّون وهو الصفرة يوجب الانفعال.
هذا على أن التغيّر باللون في النجاسات يلازم التغيّر بالطعم أو الريح ولا يوجد التغيّر باللون إلّا والتغيّر بالطعم أو الريح موجود معه، ولا تقاس النجاسات الخارجية بالإصباغ فإن التغيّر بسببها يمكن أن يكون باللون خاصة، وهذا بخلاف التغيّر بالنجاسات كما في الميتة واللحم، لأنّها إذا أثرت في تغيّر لون الماء بالصفرة أو بغيرها فلا ينفك عن التغيّر بالطعم والريح، ولعلّه لأجل هذا التلازم لم يتعرض(عليه السلام)فيما تقدم من صحيحة ابن بزيع للتغير باللون. التغيّر بالمجاورة (1)اشترط الفقهاء(قدس اللََّه أسرارهم)في انفعال الماء بالتغيّر أن يكون التغيّر مستنداً إلى ملاقاة الماء للنجس، وأمّا إذا نشأ بغير الملاقاة من المجاورة والسراية فهو لا يؤثر في الانفعال، كما إذا كانت الميتة قريبة من الماء فأنتنت وسرى النتن إلى الماء وهذا هو الصحيح، فإنّ الروايات الدالّة على نجاسة الماء بالتغيّر بين ما وردت في خصوص ملاقاة الماء المتغيّر للنجس بوقوع الميتة أو البول في الماء، كما في بعض الأخبار{2}. أو تفسخ الميتة فيه كما في بعضها الآخر{3}. وصراحتها في ملاقاة الماء للنجس غير محتاجة إلى البيان، وبين ما لم ترد في ذلك المورد، إلّا أنّها دلّت على إرادة الملاقاة بواسطة القرائن الخارجية كصحيحة ابن بزيع، فإنّها وإن لم ترد في ملاقاة النجس للماء، وقوله(عليه السلام)فيها«ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلّا أن يتغيّر...» مطلق يشمل التغيّر بالملاقاة والمجاورة، إلّا أن القرينة قامت على ارادة التغيّر بالملاقاة خاصّة.

{1}الوسائل 1: 161/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 11.

{2}الوسائل 1: 139/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 4، 6، 7، 11.

{3}الوسائل 1: 139/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 8، 9.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست