responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 52
إذا كان قليلاً بالإضافة إلى الماء بحيث لا يقال إن المركب منهما شيئان، ومن هنا لو باع حليباً مزجه بشي‌ء من الماء فليس للمشتري دعوى بطلان المعاملة، وأن المبيع ليس بحليب بل حليب وغير حليب والوجه فيه: أن الماء بعد استهلاكه واندماجه في الحليب يعد المركب منهما شيئاً واحداً. نعم، يثبت للمشتري في المثال خيار تخلف الشرط وهو أمر آخر، ولو لا ما ذكرناه لبطل أغلب البيوع، فإن المبيع كالخبز والسمن وأمثالهما يختلط بشي‌ء آخر غالباً ولو بمثقال من تراب أو مقدار من الدردي والمفروض أنّه يوجب تعدّد المركّب وبه تفسد البيوع، مع أن صحة المعاملة في مثلهما ليست مورداً للخلاف، ولا وجه له إلّا أن المركب من الدقيق والتراب أو السمن والدردي شي‌ء واحد عرفاً من جهة الاستهلاك والاندماج، وإن كان لا يخرج بذلك عن التعدّد عقلاً والتركب من جزئين واقعاً ولكنهما شي‌ء واحد عرفاً كما مرّ، وليس ذلك من جهة التسامحات العرفية في التطبيق وإنّما هو كما ذكرناه في محلّه من جهة سعة المفهوم عندهم على نحو يعم الماء المختلط بمقدار يسير من التراب، أو السمن الممتزج بشي‌ء قليل من الدردي وهكذا...فإذا تبينت ذلك فنقول: إن ملاقاة المضاف للمطلق لا يخلو عن إحدى صور ثلاث لا رابع لها: الاُولى: أن يستهلك المضاف في المطلق لكثرته وقلّة المضاف على وجه يراهما العرف ماء واحداً، ولا يكون بنظرهم مركباً من ماء ومضاف، ولا تأمّل في مثله في الحكم بطهارة الماء، إذ لا وجود للمضاف والمفروض أن الماء عاصم لا ينفعل بشي‌ء.
الثانية: أن يستهلك المطلق في المضاف لكثرته وقلة المطلق، وفي هذه الصورة أيضاً لا إشكال في الحكم بنجاسة الماء وانفعاله لأنّه مضاف ولو كان ذلك بضرب من المسامحة، إذ لا وجود حينئذٍ للمطلق حتى ينفعل فإنّه انعدم في المضاف عرفاً.
الثالثة: أن لا يستهلك شي‌ء منهما في الآخر لتوازنهما في الكثرة والقلة وعدم غلبة أحدهما على الآخر بحيث يراهما العرف شيئين، وربّما يولد اجتماعهما أمراً ثالثاً نظير اجتماع الخل والسكر في السكنجبين، والماء في هذه الصورة أيضاً محكوم بالنجاسة إذ لا يطلق عليه الماء، لأن الفرض عدم استهلاك المضاف في الماء وتعددهما بالنظر العرفي، فإذا لم يكن مطلقاً فهو مضاف لا محالة غاية الأمر لا بمرتبة عالية منه تستهلك
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست