responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 472
تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها وإنما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا فكتب(عليه السلام)اجعلوا ثوباً للصلاة»{1}فإنّها تدل على جواز بيع جلود الميتة المعمولة في أغماد السيوف.
و قد أجاب عنها شيخنا الأنصاري(قدس سره)بأنها محمولة على التقية لأنها الغالبة في المكاتبات‌{2}.
و لا يمكن المساعدة عليه بوجه. أمّا أوّلاً: فلأن العامة ذهبوا إلى حرمة بيع الميتة النجسة{3}نعم، يرون طهارتها بالدبغ‌{4}و معه كيف تكون الرواية محمولة على التقية.
و أمّا ثانياً: فلأنه لا كلية في التقية في المكاتبات، ولا موجب لحملها على التقية بعد إمكان الجمع بينها وبين الأخبار المانعة.
و قد يجمع بينهما كما أُشير إليه في كلام شيخنا الأنصاري(قدس سره) بحمل المجوزة على ما إذا كانت الميتة تابعة للمبيع في المعاملة ولا مانع عن بيعها تبعاً، إذ المحرّم إنما هو بيعها مستقلة. ويبعّد هذا الجمع أمران: أحدهما: أن نسبة الغمد إلى السيف ليست نسبة التابع إلى متبوعه بل هو أمر مستقل في المعاملات وقد تكون قيمته أغلى وأزيد من قيمة السيف.
و ثانيهما: أنّا لو سلمنا أن الأغماد تابعة في مقام بيع السيوف فالمفروض في الرواية أنهم كانوا يشترون جلود الميتة ليجعلوها أغماداً ولم يردع(عليه السلام)عن شرائهم هذا مع أن شراءها لم يكن على وجه التبعية بوجه. فالإنصاف أن الرواية تامّة الدلالة

{1}الوسائل 17: 173/ أبواب ما يكتسب به ب 38 ح 4، نقلاً عن التهذيب مع اختلاف في بعض الألفاظ.

{2}المكاسب 1: 33.

{3}راجع ج 3 ص231 من الفقه على المذاهب الأربعة.

{4}كما قدّمناه في ص455.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست