responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 465
المتقدِّمة{1}و قد دلت على وجوب غسل الثوب الذي لاقى جسد الميت من غير تقييده بما إذا كان بعد البرد. وذهب الشيخ(قدس سره){2}و جماعة إلى عدم نجاسة ميت الآدمي قبل برده بل نسب ذلك إلى الأكثر واستدل عليه بوجوه: الأوّل: دعوى عدم صدق الميت مع حرارة البدن، لعدم انقطاع علقة الروح ما دامت الحرارة باقية.
و يندفع: بأن لازم ذلك عدم ترتب شي‌ء من أحكام الموت على الميت قبل برده من دفنه وغسله والصلاة عليه، ولا نعرف في جواز ترتبها عليه حينئذٍ مخالفاً من الأصحاب، كما يلزمه الالتزام بالطهارة وعدم الموت في ميتة سائر الحيوانات أيضاً قبل بردها ولم يلتزم بذلك أحد.
الثاني: دعوى الملازمة بين الغَسل بالفتح والغُسل بالضم فكما لا يجب الثاني قبل برد الميت فكذلك الأول.
و يتوجه عليه: أن الملازمة لم تثبت بينهما بل لا نشك في عدمها لأن مقتضى إطلاقات الأخبار وجوب الغَسل بالفتح من حين طرو الموت كما أن مقتضى صريح الروايات اختصاص وجوب الغُسل بالضم بما بعد برده، فأين الملازمة بينهما؟ الثالث: ما ورد في ذيل رواية إبراهيم بن ميمون المتقدِّمة{3}من قوله(عليه السلام)«يعني إذا برد الميت»، فإنّه صريح في عدم وجوب غسل ملاقي الميت قبل برده.
و فيه: أن من البعيد أن تكون هذه الجملة من كلام الإمام(عليه السلام)و المظنون بل المطمأن به أنها من كلام الراوي، فإنّها لو كانت من كلامه(عليه السلام)لم يكن يحتاج إلى ضم كلمة التفسير وهي قوله: يعني، بل كان اللازم حينئذٍ أن يقول: إذا برد.

{1}في ص462.

{2}المبسوط 1: 37.

{3}في ص458.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست