responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 420
و نحوهما أو لوقوع الميتة فيها{1}فان النزح وإن لم يكن واجباً حينئذٍ لعدم نجاسة البئر بملاقاة النجس إلّا أن نزح مائها ولو للاستحباب مستند إلى نجاسة ما وقع فيها من الميتة، ومنها غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
و الإنصاف أنه لم ترد في شي‌ء من أعيان النجاسات بمقدار ما ورد في نجاسة الميتة من الأخبار كما اعترف بذلك المحقق الهمداني(قدس سره){2}و من العجيب ما نسب إلى صاحب المعالم(قدس سره)من أن العمدة في نجاسة الميتة هو الإجماع وقصور الأخبار عن إثبات نجاستها{3}، وأعجب من ذلك ما حكي عن صاحب المدارك(قدس سره){4}من المناقشة في نجاسة الميتة بدعوى انحصار مدرك القول بنجاستها في الإجماع، واستظهر عدم تمامية الإجماع في المسألة، وخروجاً عن وحشة التفرد فيما ذهب إليه نسب القول بطهارة الميتة إلى الصدوق(قدس سره)، لأنه روى مرسلاً عن الصادق(عليه السلام)«أنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللّبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضّأ منه وتشرب، ولكن لا تصلّ فيها»{5}و قد التزم في أوائل كتابه أن لا يورد فيه إلّا ما يفتي ويحكم بصحته ويعتقد أنه حجة فيما بينه وبين اللََّه تعالت قدرته، وبذلك صح إسناد القول بطهارة الميتة إليه، وفيه: أوّلاً: أن الدليل على نجاسة الميتة غير منحصر في الإجماع فإن الأخبار في نجاستها كثيرة بل متواترة.

{1}كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام)«عن البئر تقع فيها الميتة فقال: إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلواً...» المروية في الوسائل 1: 195/ أبواب الماء المطلق ب 22 ح 1 وعن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عما يقع في الآبار؟ فقال أمّا الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء إلّا أن يتغيّر الماء فينزح حتى يطيب...» إلى غير ذلك من الأخبار المروية في الوسائل 1: 185/ أبواب الماء المطلق ب 17 ح 11، 2، 3.

{2}مصباح الفقيه(الطهارة): 523 السطر 4.

{3}المعالم(فقه): 222.

{4}المدارك 2: 268.

{5}الفقيه 1: 9/ 15.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست