البلل المشتبه الخارج بعد الاستبراء من البول أو المني{1}فإن
المذي وأخواته أيضاً لو كانت نجسة لم يكن لطهارة البلل المشتبه وجه، للعلم
حينئذٍ بنجاستها على كل حال كان بولاً أو منياً أم كان مذياً أو شيئاً آخر
من أخواته.
و أمّا الوذي والودي فلم يدل دليل على نجاستهما والأصل طهارتهما. بل ويمكن أن يستدل عليها بغير واحد من الأخبار.
منها: صحيحة زرارة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «إن سال من ذكرك
شيء من مذي أو ودي(وذي)و أنت في الصلاة فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة ولا
تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك، فإنّما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شيء خرج
منك بعد الوضوء، فإنّه من الحبائل، أو من البواسير، وليس بشيء فلا تغسله
من ثوبك إلّا أن تقذره»{2}.
نعم، نسب إلى بعض العامّة وإن لم نقف عليه في كلماتهم نجاستهما كما التزموا
بها في المذي بدعوى خروجها من مجرى النجاسة ويدفعه: أن البواطن لا دليل
على تنجسها كما عرفته في محلّه. (1)لصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال:
«سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام)عن المرأة وليها(عليها)قميصها أو إزارها
يصيبه من بلل الفرج وهي جنب، أ تصلِّي
{1}منها
ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«في الرجل يبول،
قال: ينتره ثلاثاً ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي» ومنها غير ذلك من
الأخبار المروية في الوسائل 1: 283/ أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 3، 1، 2.