responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 405
و ما لا يؤكل ولم يشبه أحدهما، وكما إذا شككنا في الأرنب مثلاً أنه يحل أكل لحمه أو يحرم. وأُخرى من جهة الشبهة الموضوعية، كما إذا شككنا في أن الموجود في الخارج غنم أو قرد ولم يعلم حاله لظلمة ونحوها.
أمّا الشبهات الحكمية: فالمرجع فيها إنما هو قاعدة الطهارة في كل من البول والخرء، لأن النجاسة إنما علقت على كون الحيوان محرم الأكل شرعاً ولم نحرزه في المقام، ولذا نشك في طهارة بوله ونجاسته ومقتضى قاعدة الطهارة طهارة كل من بوله وخرئه. نعم، إنما يحكم بذلك بعد الفحص عن تشخيص حال الحيوان من حيث حرمة أكل لحمه وإباحته كما هو الحال في جريان الأصل في جميع الشبهات الحكمية.
و أمّا الشبهات الموضوعية: فحالها حال الشبهات الحكمية، فيرجع فيها أيضاً إلى قاعدة الطهارة من غير اشتراط ذلك بالفحص نظير غيرها من الشبهات الموضوعية.
و قد خالف في ذلك صاحب الجواهر(قدس سره)حيث احتمل عدم جواز الرجوع إلى أصالة الطهارة قبل الفحص والاختبار بدعوى: أن الاجتناب عن بول ما لا يؤكل لحمه يتوقّف على الاحتراز عن بول ما يشك في حلية أكله، وذكر أن حال المقام حال الشك في القبلة أو الوقت أو غيرهما مما علق الشارع عليه أحكاماً، فكما أن الرجوع فيهما إلى الأصل غير سائغ قبل الفحص فكذلك الحال في المقام. نعم، لا مانع من الحكم بطهارة ملاقيه لاستصحاب طهارته، وقال إن المسألة غير منقحة في كلماتهم‌{1}.
و لكن الصحيح عدم اعتبار الفحص في المقام نظير غيره من الشبهات الموضوعية لإطلاق الدليل أعني قوله(عليه السلام)«كل شي‌ء نظيف...»{2}و أمّا القبلة والوقت وأمثالهما فقياس المقام بها قياس مع الفارق، لأنها من قيود المأمور به والتكليف فيها معلوم، والتردد في متعلقه فلا بدّ فيها من الاحتياط، وأمّا النجاسة في مدفوعي ما لا يؤكل لحمه فهي حكم انحلالي، ولكل فرد من أفرادهما حكم مستقل، وهي كغيرها

{1}الجواهر 5: 289.

{2}كما في موثقة عمار المروية في الوسائل 3: 467/ أبواب النجاسات ب 37 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست