responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 402
و منها: ما ورد من أن ما يأخذه الحجام مع المشارطة سحت‌{1}و قد حملوه على الكراهة الشديدة لمعارضتها بما دلّ على الجواز{2}بل وفي لسان العرب انّ السحت يستعمل في الحرام تارة ويستعمل في المكروه اُخرى‌{3}، ومع ورود استعمال السحت بمعنى الكراهة في الأخبار، وتصريح أهل اللغة بصحته لا محذور في حمله على الكراهة الشديدة في المقام.
هذا ثم لو سلمنا عدم إمكان الجمع العرفي بينهما فلا بدّ من الرجوع إلى المرجحات والترجيح مع الروايات الدالة على الجواز لأنها مخالفة للعامة، كما أن ما دلّ على عدم جوازه موافق معهم لذهابهم قاطبة إلى بطلان بيع النجس‌{4}، وما نسبه العلّامة(قدس سره)إلى أبي حنيفة من ذهابه إلى جواز بيع الغائط{5}على خلاف الواقع، لأن بطلان بيع النجاسات إجماعي بينهم. بل يمكن ترجيح المجوّزة من جهة موافقتها للكتاب لأنها موافقة لعمومات حل البيع والتجارة عن تراض، ومع التنزل عن ذلك‌

{1}المستدرك 13: 74/ أبواب ما يكتسب به ب 8 ح 1 عن الجعفريات عن علي(عليه السلام)أنه قال: «من السحت كسب الحجام» وعن العياشي عن الصادق والكاظم(عليهما السلام)انّهما قالا: «إن السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام».

{2}الوسائل 17: 104/ أبواب ما يكتسب به ب 9 ح 1، 4 وغيرهما.

{3}لسان العرب 2: 41.

{4}ففي الوجيز للغزالي ج 1 ص80 لا يجوز بيع الأعيان النجسة. وفي تحفة المحتاج لابن حجر الشافعي ج 2 ص8 يشترط في المبيع طهارة عينه فلا يجوز بيع سائر نجس العين كالخمر والميتة والخنزير ولا يجوز بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بالغسل كالخل واللبن والدهن في الأصح. وفي بداية المجتهد لابن رشد المالكي ج 2 ص136 الأصل في تحريم بيع النجاسات حديث جابر عنه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)إن اللََّه حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وفي المغني لابن قدامة الحنبلي ج 4 ص302 أنه لا يجوز بيع السرجين النجس وعليه مالك والشافعي وجوزه أبو حنيفة، ولنا أنه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة. ونقل في حياة الحيوان للدميري ص220 221 عن أبي حنيفة القول بجواز بيع السرجين ثم أورد عليه بأنه نجس العين فلم يجز بيعه كالعذرة فإنّهم وافقونا على بطلان بيعها...

{5}المنتهي 2: 1008 السطر 41.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست