responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 343
و لكن لا يجوز التوضؤ به(1)، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب(2)، وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب، فلا يجوز شربه أيضاً، كما لا يجوز التوضؤ به(3)و القول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدّاً(4).

_______________________________

يجوز شربه. نعم، نحتمل حرمته بدواً وهو مدفوع بأصالة الإباحة. (1)للعلم التفصيلي ببطلانه، فإنّه كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس كذلك يبطل بالماء المضاف. (2)فيجوز شربه إذ لا علم بحرمته تفصيلاً ولا على نحو الإجمال، ويدور أمره بين الإباحة والحرمة ابتداء ومقتضى أصالة الحل إباحته، ولكن لا يجوز الوضوء به، للعلم ببطلانه على كل تقدير، إذ الوضوء بكل من المضاف والمغصوب باطل. العلم الإجمالي بتنجس الماء أو غصبيته: (3)للعلم بحرمة شربه وبعدم جواز الوضوء به إما من جهة كونه نجساً وإما لكونه غصباً. (4)ذهب إلى ذلك بعض المحققين وهو الشيخ محمد طه نجف وتبعه المحقق الشيخ علي آل صاحب الجواهر(قدس سرهما)في هامش المتن، وقد جوّزا التوضؤ بالماء في مفروض المسألة ومنعا عن شربه، وقد بنيا هذه المسألة على ما ذكره المشهور في مبحث اجتماع الأمر والنهي، وادعى عليه الإجماع في مفتاح الكرامة من أن الغصب لا يمنع عن صحة العبادة بوجوده الواقعي، وإنما يمنع عنها بوجوده العلمي المحرز للمكلف، وبما أن الغصب غير محرز في المقام لا على نحو التفصيل وهو ظاهر. ولا على نحو الإجمال لأن العلم الإجمالي إنما يتعلق بالجامع بين الأطراف أعني الجامع بين الغصب والنجس، ولم يتعلق بخصوص الغصب ولا بخصوص النجس وعليه فلا يترتب أثر على أحد طرفي العلم الإجمالي في المقام، لعدم بطلان الوضوء على تقدير كون الماء مغصوباً. نعم، يبطل على تقدير كونه نجساً، إلّا أن نجاسته مشكوك فيها ومقتضى أصالة الطهارة طهارته من جهة التوضؤ به.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست