على
الحائط مطهّراً في خصوص المخرجين دون غيرهما، فالرواية مخالفة لجميع
المذاهب فلا محيص من طرحها أو تأويلها. نعم، هي على تقدير تماميتها سنداً
كما هي كذلك ودلالة من جملة الأدلّة الدالّة على عدم منجسية المتنجس. ويأتي
الكلام عليها في محلّه إن شاء اللََّه تعالى.
و أمّا الرواية الثانية: فهي ضعيفة السند بغياث بن إبراهيم، إذ لا يعمل على ما يتفرّد به من رواياته{1}،
هذا على أنّها مختصة بالبصاق والدم، ولو فرض أنّها عامّة شاملة لغير الدم
أيضاً عارضها ما نقله نفس غياث في رواية أُخرى له من أن البصاق لا يغسل به
غير الدم{2}و عليه فتكون
الرواية أخص من المدعى، فإنّ السيد يرى جواز الغسل بمطلق المضاف دون خصوص
البصاق، كما أنّه يرى المضاف مطهّراً من جميع النجاسات لا في خصوص الدم،
فعلى تقدير تمامية الرواية لا بدّ من الاقتصار على موردها وهو مطهّرية
البصاق في خصوص إزالة الدم، وهو ما ذكرناه من أخصية الدليل عن المدعى.
و المتحصل: أن ما ذهب إليه المشهور من عدم رافعية المضاف في شيء من الحدث والخبث هو الصحيح.
{1}هكذا
ذكره المحقق(قدس سره)في المعتبر كما في الجزء الأوّل من الحدائق من الطبعة
الأخيرة ص406، ولكن الحق انّ الرجل موثق قد وثقه النجاشي(قدس سره)[305/
833]، وكونه بتري المذهب لا ينافي وثاقته كما ان الظاهر أن موسى بن الحسن
الواقع في سند الرواية هو موسى بن الحسن بن عامر الثقة لأنّه المعروف
والمشهور، وقد روى سعد عنه في عدّة مواضع، إذن فالرواية موثقة.