responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 327
ثم لو تنزّلنا عن ذلك فهناك صحيحتان قد دلتا على عدم المنع من استعمال الماء الكثير في غسل الجنابة وإن اغتسل به الجنب.
إحداهما: صحيحة صفوان بن مهران الجمال قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها؟ قال: وكم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق وإلى الركبة، فقال: توضأ منه»{1}و ذلك لوضوح أنه لا موضوعية لبلوغ الماء نصف الساق أو الركبة بل المراد بذلك بلوغه حدّ الكر، فان الماء الذي يرده الجنب في الصحاري ويغتسل فيه يبلغ حدّ الكر لا محالة، وقد رخّص(عليه السلام)في رفع الحدث به، وإن اغتسل فيه الجنب.
و ثانيتهما: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: «كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء، ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حدّه الذي لا يجوز؟ فكتب لا توضأ من مثل هذا إلّا من ضرورة إليه»{2}و الوجه في الاستدلال بها أن النهي فيها محمول على الكراهة، لعدم الفرق عند القائلين بالمنع بين حالتي التمكن والاضطرار.
و قد ورد في رواية محمّد بن علي بن جعفر المتقدمة{3}«من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلّا نفسه...»{4}و هي أيضاً قرينة على إرادة الكراهة من النهي في الصحيحة المتقدمة، لأنها في مقام الإرشاد إلى التحفظ من سراية الجذام.
ثم إنه إذا بنينا على أن الماء الذي رفع به الحدث الأكبر أو استعمل في إزالة الخبث لا يجوز استعماله في رفع الحدث ثانياً، وقلنا باختصاص هذا الحكم بغير الكر من جهة الصحيحتين فلا موجب للتعدي من الكر إلى غيره من المعتصمات، لأن الدليل قد دلّ‌

{1}الوسائل 1: 162/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 12.

{2}الوسائل 1: 163/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 15.

{3}في ص280.

{4}الوسائل 1: 219/ أبواب الماء المضاف ب 11 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست