responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 313
و انفصال غسالته، فان الماء لا ينفصل عن الثوب بتمامه، ومع نجاسته كيف يحكم بطهارة المحل فلا مناص من الحكم بنجاسته، وكذا الحال فيما إذا كان المتنجس بعض الثوب، فان غسله يستلزم عادة سراية الماء إلى غير الموضع المتنجس منه ولو بمقدار يسير، وإذا حكمنا بنجاسة الماء فلا محالة يوجب نجاسة غير الموضع المتنجس أيضاً فهذا الوجه كالوجه السابق بعيد عن الأنظار العرفية، وإن كانا غير مستحيلين عقلاً بحيث لو قام دليل على طهارة الثوب بذلك لم يكن مانع من الالتزام بطهارة المحل ونجاسة غسالته، كيف وقد عدّ الماتن(قدس سره)خروج الغسالة من شرائط التطهير بالماء، والتزم كغيره من الأعلام بانفعال الماء القليل حين اتصاله بالثوب وقد عرفت بعده، وإن لم يكن في الاستبعاد بمثابة الوجه الأول فلا مناص حينئذٍ من الالتزام بطهارة الغسالة.
و لا يمكن الاستدلال على نجاسته في هذه الصورة بعموم أدلّة انفعال القليل بالملاقاة، وذلك لأنّا وإن بنينا على عدم التفرقة عرفاً في انفعال الماء القليل بين حالاته، إلّا أنه إنما يتم في الغسالة غير المتعقبة بطهارة المحل دون ما تتعقبه الطهارة لاستلزام القول بانفعاله حال كونه غسالة الالتزام بأحد المحذورين المتقدمين، وقد عرفت استبعادهما حسب الفهم العرفي، ونحتمل وجداناً أن تكون للماء القليل حال كونه غسالة خصوصية تقتضي الحكم بعدم الانفعال، ومقتضى القاعدة طهارة الغسالة، لأنها الأصل الأولي في المياه حتى يقوم دليل على نجاستها، وليس للمفهوم إطلاق أحوالي حتى يتشبث به في الحكم بنجاسة القليل في جميع حالاته.
و أمّا الوجه الثالث: فقد استدلوا على نجاسة الغسالة بعدة روايات: منها: رواية عبد اللََّه بن سنان المتقدمة{1}حيث دلت على أن الماء الذي غسل به الثوب أو اغتسل فيه من الجنابة لا يصح استعماله في الوضوء وأشباهه، فلو كانت الغسالة طاهرة لم يكن وجه لمنع استعمالها في الوضوء.
و ترد هذا الاستدلال جهتان: إحداهما: ضعف سندها كما تقدم، وثانيتهما: المناقشة

{1}في ص283.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست