responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 310
التفصيل بين غسالة الغسلة المزيلة للعين فحكم بنجاستها، وبين غسالة الغسلة غير المزيلة إمّا لإزالة العين قبلها بشي‌ء أو لأجل عدم العين للنجاسة فاحتاط فيها بالاجتناب. وذهب جماعة إلى نجاستها مطلقاً، والتزم جماعة أُخرى بطهارتها كذلك ومنهم صاحب الجواهر(قدس سره)حيث استدلّ على طهارتها بوجوه وأصر عليها غايته، بل جعل طهارتها من الواضحات‌{1}، وهناك قول رابع وهو التفصيل بين غسالة الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل فهي طاهرة سواء أ كانت مزيلة للعين أم لم تكن، وبين غيرها مما لا تتعقبه طهارة المحل فهي نجسة، فإذا كان المتنجس مما يكفي في تطهيره الغسل مرة واحدة فغسالة الغسلة الأُولى طاهرة لتعقبها بطهارة المحل، وأمّا إذا احتاج تطهيره إلى تعدد الغسلات فغسالة الغسلة الأخيرة هي المحكومة بالطهارة لتعقبها بالطهارة دون غيرها من الغسلات ولعلّ هذا التفصيل هو الصحيح.
و لا يخفى أن القول بطهارة الغسالة لا يحتاج إلى إقامة الدليل إذ الأصل في المياه هو الطهارة ونجاستها تحتاج إلى دليل. فان قام دليل على نجاسة الغسالة فهو، وإلّا فلا مناص من الالتزام بطهارتها، ولا بدّ في ذلك من النظر إلى أدلّة القائلين بالنجاسة، وقد استدلوا على ذلك بوجوه: أحدها: ما ادّعاه العلّامة(قدس سره)من الإجماع على نجاسة الماء القليل المستعمل في غسل الجنابة والحيض إذا كان على بدن المغتسل نجاسة كما نقله في الحدائق‌{2}.
و ثانيها: عموم ما دلّ على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس.
و ثالثها: الأخبار الدالّة على نجاسة الغسالة بخصوصها كما يأتي عن قريب.
أمّا الوجه الأول: فيدفعه: أن الإجماع المدعى من الإجماع المنقول بخبر الواحد وهو مما لا يمكن الاعتماد عليه، ولا سيما في أمثال المقام فان مورد كلام العلّامة(قدس سره)هو الماء الذي يستعمله الجنب والحائض وعلى بدنهما نجاسة من دم أو

{1}الجواهر 1: 348.

{2}الحدائق 1: 478.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست