responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 299
و يرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه»{1}.
و الوجه في دلالتها قوله(عليه السلام)«فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه...» فإنّه صريح في جواز رجوع الغسالة إلى الماء وجواز رفع الحدث ثانياً بالماء المستعمل في غسل الجنابة.
هذا وقد يبدو للنظر شبه مناقضة في الحديث، حيث إنه(عليه السلام)فرض الماء قليلاً لا يكفيه لغسله ثم ذكر أنه لا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه.
و يدفعه: أن المراد من عدم كفاية الماء لغسله هو عدم كفايته للغسل المتعارف وهو صبّ الماء على البدن واستيعابه لتمام البدن بنفسه، والمراد بالاغتسال في قوله«لا عليه أن يغتسل...» وهو الاغتسال على نحو آخر بأن يصب الماء على بدنه قليلاً ويوصله إلى تمام بدنه بالمسح‌{2}.
و قد يقال باختصاص الصحيحة بصورة الاضطرار، لقول السائل في صدرها«إذا كان لا يجد غيره» وعليه فلا يجوز الاغتسال بالماء المستعمل في رفع الحدث في غير صورة الاضطرار ووجدان ماء آخر غيره.
و يندفع ذلك أوّلاً: بأن الصحيحة إن اختصت بصورة الاضطرار فصحيحة ابن مسكان المتقدمة أيضاً تختص بها، وهي التي عارضناها بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة، والوجه في ذلك: أن المفروض في تلك الصحيحة عدم تمكن الرجل من الاغتسال بماء آخر ولا من ذلك الماء بوجه، وليس معه إناء ليأخذ به الماء ويغتسل في مكان بعيد كي لا ترجع غسالته إلى مركز الماء، فهو مضطر من الاغتسال بالماء في موضع قريب ترجع غسالته إليه فهما متعارضتان وواردتان في صورة الاضطرار، وقد

{1}الوسائل 1: 216/ أبواب الماء المضاف ب 10 ح 1.

{2}كما انّه لا تنافي بين قوله(عليه السلام): فإن خشي أن لا يكفيه، وقوله غسل رأسه ثلاث مرات، لأن المراد من خوف عدم كفايته هو خوف عدم كفايته مشتملاً على بقية مندوبات الغسل أعني غسل رأسه ثلاثاً وبدنه مرتين، ومعناه أنّه إذا خشي عدم كفاية الماء لذلك فيكتفي بغسل رأسه ثلاثاً فلا يغسل بدنه مرتين.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست