responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 284
(عليه السلام)«قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل، فقال: الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل عن الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه، وأمّا[الماء]الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شي‌ء نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به»{1}. وهي قد دلت على عدم جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث مطلقاً كان الحدث جنابة أو حيضاً أو غيرهما بناء على أن قوله«و أشباهه» معطوف على الضمير المجرور، ولذا ذكرنا أنها أظهر من غيرها فإن سائر الروايات على تقدير تماميتها تختص بالمستعمل في غسل الجنابة.
و الكلام في هذه الرواية يقع في موضعين: أحدهما: في سندها.
ثانيهما: في دلالتها.
أمّا الموضع الأوّل: فقد نوقش فيه بضعف الرواية لأن في سندها أحمد بن هلال العبرتائي وقد طعن فيه من ليس من دأبه الخدشة في السند، حيث إن الرجل نسب إلى الغلو تارة وإلى النصب اُخرى وقال شيخنا الأنصاري: وبعد ما بين المذهبين لعلّه يشهد بأنه لم يكن له مذهب رأساً. وقد صدر عن العسكري(عليه السلام)اللعن في حقه‌{2}فهو ملعون زنديق فالرواية ساقطة عن الاعتبار، هذا وقد تصدى شيخنا الأنصاري(قدس سره)لإبداء القرائن على أن الرواية موثقة وإن كان أحمد بن هلال ملعوناً لا مذهب له.

{1}الوسائل 1: 215/ أبواب الماء المضاف ب 9 ح 13.

{2}عن الكشي فيما نقله عن القسم بن العلاء أنه خرج إليه: «قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنع ابن هلال، لا رحمه اللََّه بما قد علمت لم يزل لا غفر اللََّه له ذنبه، ولا أقاله عثرته، يداخل في أمرنا بلا اذن منّا ولا رضى، يستبد برأيه فيتحامى من ذنوب، لا يمضي من أمرنا إياه إلّا بما يهواه ويريد، أرداه اللََّه بذلك في نار جهنم فصبرنا عليه حتى بتر اللََّه بدعوتنا عمره، وكنّا قد عرّفنا خبره قوماً من موالينا في أيامه. لا رحمه اللََّه وأمرناهم بإلقاء ذلك إلى الخاص من موالينا، ونحن نبرأ إلى اللََّه من ابن هلال، لا رحمه اللََّه ومن لا يبرأ منه، وأعلم الإسحاقي سلمه اللََّه وأهل بيته بما أعلمناك من حال هذا الفاجر». المجلد 1 من تنقيح المقال ص99.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست