responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 275
و يجوز سقيه للحيوانات(1)بل وللأطفال أيضاً(2).

_______________________________

واحدة{1}على أن حرمة شرب الماء النجس مما لم يقع فيه خلاف بين الأصحاب بل كادت أن تلحق بالواضحات. (1)و هذا للاتفاق على جواز سقي الماء النجس للحيوانات، لأنها خارجة عن سنخ البشر ولم يدلنا دليل على حرمة سقيه للحيوان. نعم، لا تبعد كراهته كما تستفاد من بعض الأخبار{2}. (2)قد وقع الإشكال في جواز سقي الماء النجس للأطفال بعد الاتفاق على جواز سقيه للحيوان وعلى حرمة سقيه للمكلفين. وربما قيل بعدم الجواز نظراً إلى أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعيتين، وحرمة شرب النجس على المكلفين تكشف عن وجود مفسدة في شربه، وعليه فلا يجوز سقيه للأطفال لأنهم وإن لم يكلفوا بالاجتناب عن شربه، لعدم قابليتهم للتكليف إلّا أن مفسدة شربه باقية بحالها، ولا يرضى الشارع بإلقاء الأطفال في المفسدة.
و للمناقشة في ذلك مجال واسع: أمّا أوّلاً: فلأن المفاسد والمصالح إنما نعترف بهما في الأحكام أو في متعلقاتها، ومع عدم الحكم لا طريق إلى كشف المفسدة والمصلحة، ولعلّ المفسدة مختصة بالشرب‌

{1}و هي موثقة سعيد الأعرج التي قدمنا نقلها وقد رواها في الوسائل في الباب المتقدم وأيضاً في ص169 ب 13 ح 2.

{2}هو ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سألته عن البهيمة تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أ يكره ذلك؟ قال: نعم، يكره ذلك» المروية في الوسائل 25: 309/ أبواب الأشربة المحرمة ب 10 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست