responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 274
كما أن في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالاً[1](1).

مسألة 10: يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة

(133)مسألة 10: يحرم شرب الماء النجس(2)إلّا في الضرورة

_______________________________

على تقدير تحقّقها في زمانهم، فالإنصاف أن السيرة في الكرية غير تامّة.
و يزيد هذا الاشكال ويقوى في إخبار ذي اليد عما هو خارج عن تحت اختياره بالقبلة في داره أو في غيرها، لأن الدار وإن كانت تحت يده إلّا أن كون الكعبة في هذا الطرف أو في الجانب الآخر أمر أجنبي عنه بالمرة فلا تثبت القبلة باخباره، اللّهم إلّا أن يوجب الوثوق أو كان المخبر بنفسه موثوقاً به. (1)قد عرفت عدم الإشكال في اعتبار خبر العدل الواحد في الموضوعات الخارجية كالأحكام، وأسلفنا أن الكرية لا امتياز لها عن بقية الموضوعات وعليه فخبر العدل الواحد مما لا إشكال في اعتباره في الكرية كغيرها. حرمة شرب الماء النجس‌ (2)للروايات المتضافرة{1}و إن لم ينقل صاحب الوسائل في هذا الباب غير رواية

_______________________________________________________

[1]و لا يبعد ثبوتها به بل باخبار مطلق الثقة.

{1}كصحيحة حريز ورواية أبي خالد القماط الناهيتين عن شرب الماء الذي تغيّر بريح الجيفة أو بغيرها من النجاسات المرويتين في الوسائل 1: 137/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1، 4 ونظيرهما موثقة سماعة المروية في الباب المذكور[ح 6]و صحيحة علي بن جعفر وموثقة سعيد الأعرج الناهيتان عن شرب ماء الجرة التي فيها ألف رطل وقع فيه أوقية بول أو التي تسع مائة رطل يقع فيها أوقية من دم، المرويتان في الوسائل 1: 156/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 16، 8. وموثقتا سماعة وعمار الساباطي الآمرتان بإهراق الماءين اللذين وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو والتيمم بعد ذلك المرويتان في الوسائل 1: 151/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2، 14. وموثقة أبي بصير حيث ورد في ذيلها: «فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شي‌ء من ذلك(قذر بول أو جنابة)فأهرق ذلك الماء». ونظيرها صحيحة ابن أبي نصر وموثقة سماعة المرويات في الوسائل 1: 152/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4، 7، 10 فان الماء النجس لو جاز شربه لم يكن لأمره(عليه السلام)بالإهراق في تلك الروايات وجه إلى غير ذلك من الأخبار.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست