responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 273
و أمّا دعوى السيرة الارتكازية بتقريب أن المتشرعة بارتكازهم لا يفرّقون في قبول قول ذي اليد بين الطهارة والكرية، وأن الكرية أيضاً لو كانت متحققة في زمانهم(عليهم السلام)لكانوا يعتمدون على إخباره بالكرية نظير الإجماع التقديري الذي ادعاه شيخنا الأنصاري(قدس سره)في دليل الانسداد{1}.
فهي أيضاً لا ترجع إلى ركن وثيق وذلك: لأن الارتكاز إن رجع إلى المكلفين بأنفسهم كان حكمه حكم الأُمور الموجودة خارجاً، نظير اشتراط التساوي في المالية في باب المعاملات، لأن المعاملة مبادلة في أشخاص العوضين مع التحفظ على مقدار ماليتهما، حيث إن البشر يحتاج إلى تبديل الأعيان بالضرورة لاحتياج بعضهم إلى اللباس وآخر إلى الفراش، وثالث إلى المأكول، فيتبادلون لرفع احتياجاتهم مع التحفظ على مالية الأموال، فاشتراط التساوي بين العوضين أمر ارتكازي للعقلاء بأنفسهم، فلو باع ما يسوى فلساً بدرهم يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط الارتكازي وهو كالشرط المصرح به حقيقة، وبهذا أثبتنا خيار الغبن في محله حيث لم نجد دليلاً آخر عليه هذا، فيما إذا كان الارتكاز راجعاً إلى نفس المكلفين.
و أمّا إذا لم يرجع إلى المكلفين بأنفسهم فلا اعتبار به وهذا كالارتكاز على قبول قول ذي اليد في الإخبار عن الكرية، إذ السيرة بما هي لا تكون حجة بل يتوقف اعتبارها على أمر آخر أجنبي عن المكلفين، وهو تقريرهم وعدم ردعهم(عليهم السلام)عنها، واستكشاف ذلك إنما يمكن فيما إذا كان العمل بمرأى ومسمع منهم(عليهم السلام)فان في مثله إذا لم يردعوا عنها استكشف عنه إمضاؤهم بذلك العمل وهذا غير متحقق في السيرة الارتكازية، لأنّا لو سلمنا أن المتشرعة في عصرهم(عليهم السلام)لو أخبرهم ذو اليد بكرية ماء لعملوا به لم يترتب على ذلك أثر شرعي فإن السيرة بما هي لا حجية فيها كما مر بل تتوقف على الإمضاء وعدم الردع عنها، ولا علم لنا بأن الأئمة لم يكونوا يردعون عن عملهم بإخبار ذي اليد عن الكرية

{1}فرائد الأُصول 1: 184.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست