responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 264
و بالعدل الواحد على إشكال‌[1]لا يترك فيه الاحتياط(1).

_______________________________

لها على اعتبار البيِّنة بمعنى شهادة عدلين بل لا بدّ من إحراز حجيتها من الخارج.
نعم، لما علمنا خارجاً أن الشارع كان يعتمد على إخبار العدلين في المخاصمات وفي موارد القضاء بين الناس استكشفنا من ذلك أن إخبار العدلين أيضاً من مصاديق الحجة وما به البيان، وبهذا نحرز أنه حجة على نحو الإطلاق من غير أن يختص اعتباره بموارد الخصومة والقضاء، لأن اعتماد الشارع عليه يدلنا على أن إخبار العدلين حجّة معتبرة في مرتبة سابقة على القضاء، لا أنه صار حجة بنفس القضاء.
و يؤيده مقابلة الأيمان بالبينات في الرواية المتقدمة، فإن الأيمان تختص بموارد القضاء، وقد وقعت في مقابلة البيِّنات: أي أقضي بينكم بما يعتبر في خصوص القضاء وبما هو معتبر في نفسه على نحو الإطلاق، وهذا غاية ما أمكننا من إقامة الدليل على حجية البيِّنة في الموضوعات، وما ذكرناه إن تمّ فهو وإلّا فلا دليل على ثبوت النجاسة بالبينة كما عرفت.
ثم انّ هذا كلّه فيما إذا لم نقل باعتبار خبر العدل الواحد في الموضوعات وإلّا فلا حاجة إلى إثبات حجية البيِّنة فيها كما هو ظاهر. نعم، تظهر ثمرة حجية البيِّنة في نفسها فيما إذا قامت على نجاسة ما أخبر ذو اليد عن طهارته وسيجي‌ء بيان ذلك عن قريب.

ثبوت النجاسة باخبار العدل‌

(1)المعروف أن خبر الواحد لا يكون حجّة في الموضوعات، وذهب جماعة إلى حجّيته فيها كما هو حجّة في الأحكام وهذا هو الصحيح، والدليل على اعتباره في الموضوعات هو الدليل على حجيته في الأحكام، والعمدة في ذلك هو السيرة العقلائية القطعية، لأنهم لا يزالون يعتمدون على أخبار الآحاد فيما يرجع إلى معاشهم‌

_______________________________________________________

[1]الأظهر ثبوتها به بل لا يبعد ثبوتها بمطلق قول الثقة وإن لم يكن عدلاً.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست