responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 261
الشهادة من الرجال في ثبوت الهلال وأسقط شهادة النساء في ذلك.
و للمناقشة في هذه الأولوية مجال واسع، لأن الخصومة والمرافعة لا بدّ من حلّها وفصلها بشي‌ء، حيث إن في بقائها بحالها ينجر الأمر إلى اختلال النظام، فما به ترتفع المخاصمات لا يلزم أن يكون حجة على الإطلاق حتى في غير موارد المرافعة، ومن هنا ترى أن الأيمان مما تفصل به الخصومات شرعاً مع أنها لا تعتبر في غير موارد المرافعة، وعلى الجملة لا تقاس الخصومة بغيرها فالأولوية لا أساس لها.
الوجه الثالث: رواية مسعدة بن صدقة: «كل شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعلّه حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيِّنة»{1}.
فإنّها اشتملت على أُمور ثلاثة، ودلت على أن اليد في الثوب وأصالة عدم تحقق النسب أو الرضاع في المرأة، والإقرار على العبودية في العبد حجة معتبرة لا بدّ من العمل على طبقها إلّا أن يعلم أو تقوم البيِّنة على خلافها، فمنها يستفاد أن البيِّنة حجة شرعاً ومعتبرة في إثبات الموضوعات المذكورة في الحديث من الملكية والأُختية والحرية، فيترتب عليها أحكامها وحيث إن كلمة«الأشياء» جمع محلّى باللّام وهو من ألفاظ العموم ولا سيما مع تأكيده بكلمة«كلّها» فنتعدى عنها إلى سائر الموضوعات التي لها أحكام ومنها النجاسة، لأنها يترتب عليها جملة من الأحكام كحرمة الشرب والأكل وعدم جواز الوضوء والغسل به، وإذا قامت البيِّنة على نجاسة شي‌ء فلا مانع من أن نرتب عليها أحكامها.
و دعوى: أن الرواية إنما دلت على اعتبار البيِّنة في الأحكام فلا يثبت بها اعتبارها في غيرها.
مدفوعة: بأن موردها خصوص الموضوعات التي لها أحكام حيث وردت في ثوب‌

{1}الوسائل 17: 89/ أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست