responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 233
الحمّام بقوله لأن له مادّة{1}فيتعدى بعمومه إلى كل ماء قليل متصل بمادته بمثل المزمّلة ونحوها، فهو من عجائب ما صدر منه(قدس سره)لأن التعليل المدعى مما لم نقف على عين منه ولا أثر في شي‌ء من رواياتنا صحيحها وضعيفها، ولم ندر من أين جاء به(قدس سره).
نعم، يمكن أن يستدل عليه أي على التعدي بأن الحكم إذا ورد على موضوع معيّن مخصوص فهو وإن كان يمنع عن أسرائه إلى غيره من الموضوعات لأنه قياس إلّا أن الأسئلة والأجوبة ربما تدلّان على عدم اختصاص الحكم بمورد دون مورد ومقامنا هذا من هذا القبيل، لما أسلفناه من أن الوجه في السؤال عن ماء الحمام ليس هو احتمال خصوصية لاستقرار الماء في الحمام أعني الخزانة والحياض الصغار الواقعتين تحت القباب بشكل خاص المشتملين على سائر خصوصيات الحمام، وإنما الوجه في السؤال هو ما ارتكز في أذهان العرف من عدم تقوّي السافل بالعالي، وقد دفعه(عليه السلام)بأن اتصال السافل بالعالي يكفي في الاعتصام، ولا مانع من تقوّي أحدهما بالآخر ولو مع اختلاف سطحي الماءين ولا يضره التعدد العرفي.
و هو كما ترى لا يختص بمورد دون مورد، وهل ترى من نفسك الحكم بعدم اعتصام ماء الحياض المتصلة بالمادّة الجعلية فيما إذا خرب الحمام بحيث لم يصدق عليه أنه حمام؟ وحيث إنّا لا نحتمل ذلك بالوجدان فنتعدى منه إلى كل ماء قليل متصل بشي‌ء من المواد ولو في غير الحمّام كماء الآنية إذا اتصل بالمادّة أو بمزمّلة أو باُنبوب ونحوهما.

{1}نقله أدام اللََّه أظلاله عن بعض مشايخه المحققين(قدس اللََّه أسرارهم)و هذا وإن لم نعثر عليه في الشذرات المطبوعة إلّا أن مقتضى ما نقله المحقق المتقدم ذكره أنه كان موجوداً في النسخة المخطوطة الأصلية وقد أسقط عنها لدى الطبع أو انّه نقله عن مجلس بحثه واللََّه العالم بحقيقة الحال.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست