responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 232
فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه، وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة بشرط كونها كراً وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المزمَّلة(1)، ويجري هذا الحكم في غير الحمّام أيضاً، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس، واتصل بالمنبع بمثل المزمَّلة يطهر، وكذا لو غسل فيه شي‌ء نجس، فإنّه يطهر مع الاتصال المذكور(2).

_______________________________

بنزول المطر عليه ونحوهما من أفراد الماء العاصم، فيشترط بحسب الرفع أن تكون المادّة بالغة حد الكر بنفسها. فما في المتن من الحكم بكفاية بلوغ المجموع من ماء الحياض والمادّة حدّ الكر في الدفع، واعتبار بلوغ المادّة إليه بنفسها في الرفع هو الصحيح. (1)قد اتضح مما تلوناه عليك في المقام أنه لا فرق في الحكم باعتصام ماء الحمام بين تساوي سطحي المادّة وماء الحياض واختلافهما، وغاية الأمر أن الحكم المذكور في صورة تساوي السطحين على طبق القاعدة، وفي صورة اختلافهما على خلافها وإنما التزمنا به لأجل الصحيحة المتقدمة. (2)و هل يختص الحكم المذكور أعني كفاية الاتصال بماء آخر مع اختلاف سطحي الماءين بماء الحمام ولا يتعدى عنه إلى غيره؟ ليس في شي‌ء من الصحيحة المتقدمة، ولا في رواية بكر بن حبيب على تقدير اعتبارها ما يمكن به التعدي إلى سائر الموارد، فإن الصحيحة دلت على أن ماء الحمام بمنزلة الجاري، واشتملت رواية بكر على أنه لا بأس بماء الحمام إذا كان له مادّة، وهما كما ترى مختصتان بماء الحمام.
و أمّا ما في شذرات المحقق الخراساني(قده)من الاستدلال في التعدي عن ماء الحمّام إلى سائر الموارد، بما ورد في بعض روايات الباب من تعليل الحكم بطهارة ماء
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست