responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 23
الماء وكان نبيذ...» فإن النبيذ على هذا ماء مطلق، فما معنى عدم القدرة على الماء كما هو واضح، فهذا الجواب على خلاف مفروض الرواية حيث فرض فيها عدم القدرة على الماء، ففرض النبيذ من الماء المطلق والقدرة عليه خلاف مفروضها.
فالصحيح في الجواب عن الرواية أن يقال: إنّه لم يعلم أن عبد اللََّه بن المغيرة رواها عن أحد المعصومين(عليهم السلام)فإنّه نقلها عن بعض الصادقين والمراد به بعض العدول، لأن صيغة الصادقين التي هي صيغة جمع في الرواية لمكان البعض لم يرَ استعمالها وإرادة الأئمة منها في شي‌ء من الموارد. نعم، الصادقين بصيغة التثنية يطلق على الباقر والصادق(عليهما السلام)من باب التغليب كالشمسين والقمرين، وقد عرفت أن الصادقين في المقام ليس بتثنية. وبالجملة أن تعبيره ببعض الصادقين مشعر بعدم إرادته المعصوم(عليه السلام)هذا أوّلاً.
و ثانياً: لو سلمنا أنّه رواها عن الإمام(عليه السلام)فلم يظهر أن ذيلها وهو ما اشتمل على حكم الوضوء بالنبيذ منه(عليه السلام)و لعلّه مما أضافه عبد اللََّه بن المغيرة من عنده نقلاً عن حريز. ولم يعلم أن الواسطة بين النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و حريز من هو؟ وهذا الاحتمال يسقط الرواية عن الاعتبار، ومعه لا يمكن إثبات حكم مخالف للقواعد بمثلها.
و ثالثاً: هب أن ذيل الرواية من الإمام(عليه السلام)لكنه لم يظهر منها إمضاؤه لما نقله عن حريز، فإنّه لو كان مورداً لامضائه لما كان وجه لاسناده إلى حريز، بل كان يحكم بعدم البأس من قبله، فإسناده ذلك إلى حريز مشعر بعدم رضائه وأنّه نقله تقية حيث ظهر من حكمه بعدم جواز الوضوء باللّبن أنّه لا يرضى بالوضوء بالنبيذ النجس بطريق أولى، وكأنّه تصدى لدفع هذا الاستظهار بإظهاره الموافقة مع العامّة بنقل ما حكاه حريز عن النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و هذا بناءً على صحّة ما نسبه بعض أصحابنا إلى العامّة من ذهابهم إلى جواز الوضوء بالنبيذ{1}.

{1}ففي الخلاف 1: 55 بعد حكمه بعدم جواز الوضوء بشي‌ء من الأنبذة المسكرة ما هذا نصّه: وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة بجواز التوضي بنبيذ التمر إذا كان مطبوخاً عند عدم الماء وهو قول أبي يوسف. وقال محمد: يتوضّأ به ويتيمّم. وقال الأوزاعي: يجوز التوضي بسائر الأنبذة.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست