نجاسة الماء المشكوك كريته الذي لم تعلم حالته السابقة من الكرية والقلة بوجوه قدّمناها كما قدمنا ما هو الصحيح منها{1}.
منها: التمسك بعموم ما دلّ على انفعال الماء بالملاقاة، وقد خرج عنه الكر، وكرية الماء في المقام مشكوكة.
و فيه: أن العام وإن دلّ على انفعال الماء بالملاقاة إلّا أن التمسك
بالعموم في المقام غير صحيح، لأنه تمسك بالعموم في الشبهات المصداقية وهو
غير سائغ، إذ قد خرج عنه عنوان الكر وكرية الماء مشكوكة في مفروض الكلام
فهو شبهة مصداقية للعام لا محالة.
و منها: التمسك بقاعدة المقتضي والمانع. وقد أسلفنا أن تلك القاعدة لا ترجع إلى أساس صحيح إلّا أن يراد منها استصحاب عدم المانع.
و منها: ما أفاده شيخنا الأُستاذ(قدس سره)من أن الاستثناء في المقام قد
تعلق على عنوان الكر وهو عنوان وجودي، وكلما تعلق الاستثناء على عنوان
وجودي وكان المستثنى منه حكماً إلزامياً أو ملزوماً له، فهو بمثابة اشتراط
إحراز ذلك العنوان الوجودي في الخارج عن الإلزام أو ملزومه لدى العرف هذا،
ولكنّا أشرنا إلى أن العرف لا يستفيد من أمثاله دخالة إحراز العنوان
الوجودي في الخروج عن المستثنى منه بوجه.
و منها: الاستصحاب وهو يجري في الموضوع تارة وفي وصفه اُخرى.
أمّا الأول: فهو بأن يقال إن هذا المكان لم يكن فيه كر في زمان باليقين
والآن كما كان، لكن هذا الاستصحاب إنما يترتب عليه آثار عدم وجود الكر في
ذلك المكان ولا يثبت به عدم كرية الماء الموجود فيه بالفعل إلّا على القول
بالأُصول المثبتة.
و نظير ذلك ما ذكره شيخنا الأنصاري(قدس سره)من أن استصحاب وجود الكر في
مكان لا يثبت به أن الماء الموجود فيه بالفعل كر لأنه مثبت بالإضافة إليه،
فإن