مسألة 4: إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال، يجري عليه حكم القليل
(102)مسألة 4: إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال، يجري عليه حكم القليل.
_______________________________
يستدل بها على عدم منجسية المتنجس مطلقاً، ولعلّنا نتعرض لها عند التكلّم على منجسية المتنجس إن شاء اللََّه تعالى.
تحديد الكر بالوزن
(1)لا خلاف بين أصحابنا في أن الماء البالغ قدر كر لا يتنجس بملاقاة شيء
من النجاسات والمتنجسات ما دام لم يطرأ عليه التغيّر في أحد أوصافه الثلاثة
كما عرفت أحكامه مفصلاً، وإنما الكلام في تحديد الكر وقد حدّد في الروايات
بنحوين بالوزن وبالمساحة.
فأمّا بحسب الوزن: فقد حدّدته الرواية{1}الصحيحة إلى ابن أبي عمير والمرسلة بعده بألف ومائتي رطل، وفي صحيحة{2}محمد بن مسلم أن الكر ستمائة رطل، وذهب المشهور إلى تحديده بالوزن بألف ومائتي رطل عراقي، وعن السيد المرتضى{3}