responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 151

مسألة 2: الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبراً

(100)مسألة 2: الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبراً[1]
إلّا ثمن شبر، فبالمن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً يصير أربعة وستين مناً إلّا عشرين مثقالاً(1).

مسألة 3: الكر بحقّة الاسلامبول‌

(101)مسألة 3: الكر بحقّة الاسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالاً مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة[2]

مسألة 4: إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال، يجري عليه حكم القليل‌

(102)مسألة 4: إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال، يجري عليه حكم القليل.

_______________________________

يستدل بها على عدم منجسية المتنجس مطلقاً، ولعلّنا نتعرض لها عند التكلّم على منجسية المتنجس إن شاء اللََّه تعالى.

تحديد الكر بالوزن‌

(1)لا خلاف بين أصحابنا في أن الماء البالغ قدر كر لا يتنجس بملاقاة شي‌ء من النجاسات والمتنجسات ما دام لم يطرأ عليه التغيّر في أحد أوصافه الثلاثة كما عرفت أحكامه مفصلاً، وإنما الكلام في تحديد الكر وقد حدّد في الروايات بنحوين بالوزن وبالمساحة.
فأمّا بحسب الوزن: فقد حدّدته الرواية{1}الصحيحة إلى ابن أبي عمير والمرسلة بعده بألف ومائتي رطل، وفي صحيحة{2}محمد بن مسلم أن الكر ستمائة رطل، وذهب المشهور إلى تحديده بالوزن بألف ومائتي رطل عراقي، وعن السيد المرتضى‌{3}

_______________________________________________________

[1]على الأحوط، والأظهر أنه سبعة وعشرون شبراً. [2]و بالكيلوات ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلواً تقريباً.

{1}الوسائل 1: 167/ أبواب الماء المطلق ب 11 ح 1.

{2}الوسائل 1: 168/ أبواب الماء المطلق ب 11 ح 3.

{3}رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة 3: 22.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست