responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 148

مسألة 1: لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً

(99)مسألة 1: لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً(1).

_______________________________

(1)التفصيل بين الوارد والمورود هذه هي الجهة السادسة من الكلام في المقام وتفصيل ذلك أن السيد المرتضى(قدس سره)فصّل في انفعال القليل بملاقاة النجس، بين ورود الماء على النجس أو المتنجس فلا ينفعل وبين ورودهما عليه فينفعل‌{1}.
و هذا التفصيل مبني على أن أدلّة انفعال القليل بالملاقاة لا يفهم منها عرفاً إلّا سراية النجاسة من الملاقي إلى الماء القليل في خصوص ما إذا وردت النجاسة عليه دون ما إذا ورد الماء على النجس، وذلك لأن روايات اشتراط اعتصام الماء ببلوغه كراً لا تدل على انفعال القليل بكل فرد من أفراد النجاسات والمتنجسات كما مرّ، فضلاً عن أن يكون لها إطلاق أحوالي يقتضي انفعال القليل بالملاقاة بأي كيفية كانت. بل لو سلمنا دلالتها على الانفعال بكل فرد فرد من النجاسات والمتنجسات لم يكن لها إطلاق أحوالي كي تدل على نجاسة القليل حالة وروده على النجس.
و أمّا الأخبار الخاصة الدالّة على انفعال القليل بمجرد الملاقاة فهي كلّها واردة في موارد ورود النجاسة على الماء، فلا دلالة لها على انفعال القليل فيما إذا ورد الماء على النجس هذا.
و لكن الإنصاف أن العرف يستفيد من أدلّة انفعال القليل بملاقاة مثل الكلب والعذرة وغيرهما من المنجسات، أن الحكم بالنجاسة والانفعال مستند إلى ملاقاة النجس للماء، بلا خصوصية في ذلك لوروده على النجس أو لورود النجس عليه، فلا خصوصية للورود بحسب المتفاهم العرفي في التنجيس، لأنه يرى الانفعال معلولاً للملاقاة خاصة، كما هو الحال فيما إذا كان ملاقي النجس غير الماء كالثوب واليد ونحوهما، فإنّه إذا دلّ دليل على أن الدم إذا لاقى ثوباً ينجس الثوب مثلاً فالعرف لا يفهم منه إلّا أن ملاقاة الدم للثوب هي العلّة في تنجسه، فهل ترى من نفسك أن‌

{1}الناصريات: 179 السطر 11.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست