responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 112
الاستمرار في النبع، وأن ما ينبع في بعض فصول السنة دون بعضها الآخر لا يحكم عليه بالاعتصام‌{1}.
و يضعّف هذا الاحتمال أمران: أحدهما: ما أورده عليه صاحب الحدائق(قدس سره)من أن اشتراط دوام النبع في المادّة على خلاف إطلاق صحيحة ابن بزيع، لأن المادّة فيها غير مقيدة بدوام النبع فهو مضافاً إلى أنّه مما لا شاهد له من الأخبار ولا يساعد عليه الاعتبار قد دلّ الدليل على خلافه‌{2}.
و ثانيهما: أن استمرار النبع إن أُريد به الاستمرار إلى الأبد فهو مما لا يوجد في أنهار العالم إلّا نادراً، على أن إحراز ذلك أمر غير ميسور، فبأي شي‌ء يحرز دوام نبعه إلى الأبد، وإن أُريد به الاستمرار المقيد بوقت خاص فيقع الكلام في تعيين ذلك الوقت، وأن الزمان الذي لا بدّ من أن يستمر الجاري إلى ذلك الزمان أيّ زمان، فهذا الاحتمال في غاية السقوط. ومن هنا طعن عليه المحقق الثاني(قدس سره)بقوله: إن أكثر المتأخرين عن الشهيد(طاب ثراه)ممن لا تحصيل لهم فهموا هذا المعنى من كلامه...
الثاني: أن يراد بالدوام استمرار النبع حين ملاقاة النجس، لا على وجه الإطلاق. ولعلّ هذا هو الظاهر من اعتبار الدوام، ولا بأس به في نفسه إلّا أنّه ليس أمراً زائداً على ما اعتبرناه في الجاري من الاتصال بالمادّة، حيث قلنا إن الماء إذا انقطع عنها يحكم بانفعاله على تقدير قلته وعليه فيصبح اعتبار الدوام في كلامه قيداً توضيحياً وإن كان أمراً صحيحاً في نفسه.
الثالث: ما نسب احتماله إلى بعضهم من إرادة الاحتراز عمّا ينبع آناً وينقطع آناً لفتور مادته وضعفها، وأن مثله ينفعل إذا لاقى نجساً لعدم إحراز اتصاله بالمادّة حال ملاقاة النجس، ولعلّها لاقته حين انقطاع نبعها.

{1}الروض: 135 السطر 8 10.

{2}الحدائق 1: 195.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست