responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 19  صفحه : 347
مع إعطاء الأُجرة إجراء صيغة الإجارة، بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلِّي(1).

مسألة 3: إذا صلّى ونسي آية الكرسي في الركعة الأُولى أو القدر في الثانية

(2212)مسألة 3: إذا صلّى ونسي آية الكرسي في الركعة الأُولى أو القدر في الثانية، أو قرأ القدر أقل من العشرة نسياناً فصلاته صحيحة(2)لكن لا يجزي عن هذه الصلاة(3)،

_______________________________

(1)لجريان المعاطاة في الإجارة كغيرها من المعاملات بمقتضى القاعدة حسبما هو موضح في محلّه‌{1}. (2)لأنّها مصداق لطبيعي الصلاة التي هي خير موضوع بعد أن كان الطبيعي مقصوداً ضمن الخصوصية ولو بالتبع. (3)لعدم انطباق ما اعتبر فيها عليها حسب الفرض. ولا دليل على الإجزاء عدا ما قد يتوهّم من التمسّك بحديث لا تعاد{2}.
و يندفع بأنّ الحديث ناظر إلى الإعادة وعدمها الراجعين إلى صحّة الصلاة وفسادها بما هي صلاة، لا بما هي صلاة ذات خصوصية كذائية معدودة من مقوّمات الماهية وفصولها المنوّعة التي بها تمتاز عن غيرها، فانّ لسان الحديث منصرف عن التعرّض إلى هذه الجهة، ولا يكاد يفي بإثبات شي‌ء آخر زائداً على صفة الصحّة كما لا يخفى فليتأمّل.
و قد تقدّم التعرّض لهذه المسألة في خاتمة أحكام الأموات من كتاب الطهارة{3}و في المسألة الرابعة عشرة من فصل الشكوك التي لا اعتبار بها{4}.

{1}العروة الوثقى 2: 371 كتاب الإجارة، فصل في أركانها.

{2}الوسائل 1: 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8.

{3}العروة الوثقى 1: 311 الأمر الأربعون من مستحبّات الدفن.

{4}في ص89.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 19  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست