responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 19  صفحه : 323

مسألة 1: لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة، بل يجزئ كلّ سورة نعم‌

(2199)مسألة 1: لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة، بل يجزئ كلّ سورة(1)نعم، الأفضل أن يقرأ في الركعة الأُولى سورة الشمس وفي الثانية سورة الغاشية(2)أو يقرأ في الأُولى سورة سبِّح اسم وفي الثانية سورة الشمس(3).

_______________________________

(1)بلا خلاف فيه كما في الحدائق‌{1}، ويُستفاد ذلك من بعض النصوص كصحيح جميل قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن التكبير في العيدين قال: سبع وخمس إلى أن قال: وسألته ما يقرأ فيهما؟ قال: والشمس وضحيََها وهل أتيََك حديث الغاشية، وأشباههما»{2}. (2)دلّت عليه صحيحة معاوية بن عمار، قال: «سألته عن صلاة العيدين فقال: ركعتان إلى أن قال: تبدأ فتكبِّر وتفتتح الصلاة، ثمّ تقرأ فاتحة الكتاب ثمّ تقرأ والشمس وضحيََها إلى أن قال: ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتيََك حديث الغاشية» الحديث‌{3}و قد أُشير إليه في صحيح جميل المتقدِّم. (3)ورد ذلك في خبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر(عليه السلام)«...يقرأ في الأُولى سبِّح اسم ربّك الأعلى، وفي الثانية الشمس وضحيََها»{4}و هكذا في رواية أبي الصباح وفيها: «و تقرأ الحمد وسبِّح اسم ربّك الأعلى...وتقرأ الشمس وضحيََها»{5}. لكن الأوّل ضعيف بالقروي والثاني بمحمّد بن الفضيل، ولم نعثر

{1}الحدائق 10: 251.

{2}الوسائل 7: 435/ أبواب صلاة العيد ب 10 ح 4.

{3}الوسائل 7: 434/ أبواب صلاة العيد ب 10 ح 2.

{4}الوسائل 7: 436/ أبواب صلاة العيد ب 10 ح 10.

{5}الوسائل 7: 469/ أبواب صلاة العيد ب 26 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 19  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست