responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 18  صفحه : 341
السهو قط؟ قال : لا، ولا يسجدهما فقيه»{1}. فلا بدّ من ارتكاب التأويل أو الحمل على التقية أو الضرب عرض الجدار.
و ثانياً : على تقدير التسليم فهي حكاية فعل، وهو مجمل من حيث الوجوب والاستحباب، فإنّ غاية ما يثبت بفعل المعصوم(عليه السلام)هي المشروعية والرجحان، ولا يكاد يدلّ على الوجوب بوجه، إذ الحكاية في مقام التشريع لا تستدعي أكثر من ذلك.
و ثالثاً : مع الغضّ عن كلّ ذلك فمن الجائز أن يكون سجوده(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)للسهو من أجل السلام الزائد الواقع في غير محلّه الذي هو من موجباته بلا إشكال كما ستعرف‌{2}، لا من أجل التكلّم السهوي، فإنّ صحيحة الأعرج وإن تضمّنت التصريح بذلك فلا بأس بالاستدلال بها، إلّا أنّ بقية النصوص مهملة لم يتعرّض فيها أنّه للسلام أو للكلام، فلا تصلح للاستدلال لها على المقام.
و على الجملة : فهذه الروايات غير صالحة للاستدلال، والعمدة هي الروايات الثلاث المتقدّمة، وعمدتها الصحيحتان كما عرفت.
و لكن بإزائها عدّة روايات قد يستدلّ بها على عدم الوجوب، وبذلك يجمع بين الطائفتين بالحمل على الاستحباب.
منها : صحيحة الفضيل بن يسار قال«قلت لأبي جعفر(عليه السلام) : أكون في الصلاة فأجد غمزاً في بطني أو أذى أو ضرباناً، فقال : انصرف ثمّ توضّأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً، وإن تكلّمت‌

{1}الوسائل 8 : 202/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 13.

{2}في ص347.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 18  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست