responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 351
بالقراءة والتكبير؟ فقال: قدر ما تسمع»{1}المؤيّدة بروايته الأُخرى المشاركة لها في المضمون وإن كانت ضعيفة بعبد اللََّه بن الحسن‌{2}، وصحيحة علي بن يقطين التي هي بعين المضمون المتقدّم‌{3}.
فانّ هذه الروايات وإن كانت مسوقة لبيان رفع الصوت ومقدار الجهر ولا نظر فيها إلى جواز الإمامة ابتداءً، لكن يظهر منها المفروغية من الجواز كما لا يخفى. ومقتضى الإطلاق‌{4}في هذه النصوص عدم الفرق بين الفريضة والنافلة.
و لكن بإزائها ما دلّ على عدم الجواز مطلقاً، وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)قال«قلت له: المرأة تؤمّ النساء؟ قال: لا، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهنّ معهنّ في الصفّ، تكبّر ويكبّرن»{5}.
و هناك طائفة ثالثة تضمّنت التفصيل بين المكتوبة والنافلة، بالمنع في الأوّل والجواز في الثاني، وهي: صحيحة هشام بن سالم: «عن المرأة هل تؤمّ النساء؟ قال: تؤمهنّ في النافلة، فأمّا المكتوبة فلا، ولا تتقدّمهنّ ولكن تقوم وسطهنّ»{6}.
و صحيحة الحلبي‌{7}: «تؤمّ المرأة النساء في الصلاة، وتقوم وسطاً بينهنّ‌

{1}الوسائل 8: 335/ أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 7.

{2}الوسائل 6: 95/ أبواب القراءة في الصلاة ب 31 ح 3.

{3}الوسائل 6: 94/ أبواب القراءة في الصلاة ب 31 ح 1.

{4}يشكل انعقاد الإطلاق في الروايات الأخيرة بعد الاعتراف بعدم كونها مسوقة إلّا لبيان مقدار رفع الصوت، فإنّ غاية ما يترتّب عليه هو المفروغية عن الجواز في الجملة لا بالجملة، لعدم كونها بصدد البيان من هذه الجهة على الفرض.

{5}الوسائل 8: 334/ أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 3.

{6}الوسائل 8: 333/ أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 1.

{7}توصيف الرواية بالصحيحة مع أنّ في السند محمد بن عبد الحميد، ولا توثيق له من غير ناحية وقوعه في أسناد كامل الزيارات(المعجم 17: 220/ 11055)مبني على ما كان يرتئيه(دام ظلّه)سابقاً من عموم التوثيق، وأمّا بناءً على ما عدل إليه أخيراً من الاختصاص بالمشايخ بلا واسطة ووضوح عدم كونه منهم، فهي غير متّصفة بالصحّة.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست