responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 148
و لكن‌ الأقوى صحّة الرجوع إلى أصالة البراءة في المقام، فإنّ الجماعة بنفسها مصداق للواجب وأحد فرديه، وليس شيئاً أجنبياً عنه يسقط به الفرض كالسفر بالنسبة إلى الصوم، بل هو متّحد معه اتّحاد الطبيعي مع أفراده غايته أنّ الواجب إنّما هو الجامع المنطبق عليها تارة وعلى الفرادى اُخرى، فهما من قبيل الواجب التخييري، كالقصر والتمام في مواطن التخيير، وكالظهر والجمعة على القول بالتخيير بينهما.
و قد ذكرنا في محلّه أنّه لا معنى للوجوب التخييري إلّا تعلّق الحكم بالجامع بين أحد الفردين أو الأفراد، سواء أ كان مقولياً متأصّلاً أم أمراً اعتبارياً كعنوان أحد الأمرين أو الأُمور كما في خصال الكفّارات‌{1}.
و على الجملة: فالواجب في المقام إنّما هو الجامع المنطبق على كلّ من الفردين، فكلّ من الجماعة والفرادى عدل للواجب، ولكلّ منهما حكم يخصّه.
و عليه فمرجع الشكّ في اعتبار قيد في صحّة الجماعة كعدم وجود الحائل وإن لم يكن ساتراً إلى الشكّ في متعلّق التكليف في مقام الجعل، وأنّ الجامع الملحوظ بينهما هل لوحظ بين الفرادى وبين مطلق الجماعة، أم لوحظ بينها وبين الجماعة المقيّدة بعدم الاشتمال على الحائل وإن لم يكن ساتراً.
و لا ريب أنّ اللحاظ على النحو الثاني يتضمّن كلفة زائدة، وبما أنّها مشكوكة حسب الفرض فتدفع بأصالة البراءة العقلية والنقلية. وهذا الأصل حاكم على أصالة عدم المشروعية كما لا يخفى، وبذلك تثبت مشروعية الجماعة وإن كانت فاقدة لذلك القيد.
بقيت هناك فروع أُخر تتعلّق بالمقام نتكلّم عنها عند تعرّض الماتن لها في المسائل الآتية إن شاء اللََّه تعالى.

{1}محاضرات في أُصول الفقه 4: 40.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست