responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 16  صفحه : 96
إحرازه إلّا من ناحية الأمر أو الدليل الخاص القاضي بالقضاء، ليستكشف منه تمامية الملاك كما في النائم، والمفروض هو انتفاء كلا الأمرين في المقام، ولا غرو في قصور الملاك وعدم تعلّق الخطاب به حال الكفر، فإنّه لأجل خسّته ودناءته، وكونه في نظر الإسلام كالبهيمة، وفي منطق القرآن الكريم‌ { أُولََئِكَ كَالْأَنْعََامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ... } {1}، ومن هنا ورد في بعض النصوص وإن كانت الرواية غير معمول بها أنّ عورة الكافر كعورة الحمار{2}.
و الحاصل: أنّه لأجل اتّصافه بالكفر لا يليق بالاعتناء، ولا يستحقّ الخطاب، فليست له أهلية التكليف، فهو كالصبيّ والمجنون والحيوان بنظر الشرع، فلا مقتضي للتكليف بالنسبة إليه. وسيظهر لذلك أعني استناد نفي القضاء إلى قصور المقتضي دون وجود المانع ثمرة مهمّة في بعض الفروع الآتية إن شاء اللََّه.

تكليف الكفّار بالفروع:

لا يخفي عليك أنّ محلّ الكلام في تكليف الكفّار بالفروع إنّما هي الأحكام المختصّة بالإسلام، وأمّا المستقلات العقلية التي يشترك فيها جميع أرباب الشرائع كحرمة القتل وقبح الظلم وأكل مال الناس عدواناً فلا إشكال كما لا كلام في تكليفهم بها.
فما في الحدائق‌{3} من الاستدلال لتكليف الكفّار بالفروع بقوله تعالى‌ { وَ إِذَا اَلْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ. `بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ } {4}ليس كما ينبغي، لكونه خروجاً عمّا هو محلّ الكلام.

{1}الأعراف 7: 179.

{2}الوسائل 2: 35/ أبواب آداب الحمام ب 6 ح 1.

{3}[لم نعثر عليه. ثم إنّ صاحب الحدائق(قدس سره)ممن يرى عدم تكليف الكفار بالعبادات، راجع الحدائق 3: 39، 6: 281].

{4}التكوير 81: 8 9.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 16  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست