responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 16  صفحه : 86
و لا على المغمى عليه في تمامه(1).
ارتفاع قلم الأداء عن الصبي والمجنون هو عدم فوت شي‌ء منهما، فلم يبق موضوع لوجوب القضاء. فهذا الحديث بمثابة المخصّص لأدلّة التكاليف الأولية ويكشف عن اختصاصها بغيرهما، فحيث لا تكليف لهما فلا فوت أيضاً. فالاستدلال بالحديث في محلّه.

الإغماء المستوعب للوقت‌

الإغماء المستوعب للوقت:

_______________________________

(1)على المشهور من عدم وجوب قضاء الصلوات الفائتة حال الإغماء إلّا الصلاة التي أفاق في وقتها ولكن لم يأت بها لنوم أو نسيان أو عصيان، فيجب قضاؤها خاصة، لعدم استناد الفوت حينئذ إلى الإغماء. فالمناط في السقوط هو الإغماء المستوعب لتمام الوقت.
و عن الصدوق(قدس سره)في المقنع وجوب القضاء{1}، وظاهر كلامه وإن كان هو الوجوب خلافاً للمشهور إلّا أنّه لا يأبى‌ََ عن الحمل على الاستحباب كما اختاره في الفقيه‌{2}.
و كيف ما كان، فالكلام يقع تارة في ثبوت المقتضي للقضاء، وأُخرى في وجود المانع منه.
أمّا المقتضي: فلا ينبغي الشك في ثبوته، ضرورة عدم كون المغمى عليه بمثابة الصغير والمجنون في الخروج عن أدلّة التكاليف تخصّصاً ذاتياً لأجل فقد الاستعداد وعدم القابلية لتعلّق الخطاب، بل حال الإغماء هو حال النوم، بل لعلّه هو النوم بمرتبته الشديدة، فيكونان مندرجين تحت جامع واحد.
و عليه فكما أنّ النائم تكون له شأنية الخطاب ويصلح لأنّ يتعلّق التكليف‌

{1}المقنع: 122.

{2}الفقيه 1: 237/ ذيل ح 1042.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 16  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست