responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 16  صفحه : 299

مسألة 19: الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الوليّ إخبار الميّت‌

(1861)مسألة 19: الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الوليّ إخبار الميّت‌[1]بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر(1).

_______________________________

يموت وعليه صلاة...» يعمّ كافة الصلوات الواجبة الفائتة من الميّت. ودعوى الانصراف إلى اليومية كما ترى.
نعم، يختص الحكم بما كان واجباً على الميّت نفسه بالأصالة، فلا يشمل ما وجب عليه بالاستئجار أو الولاية، لأنّ المذكور في الصحيحة المشار إليها: «يقضي عنه أولى الناس...»، والضمير المجرور عائد إلى الميّت.
فيكون مفادها وجوب القضاء عن الميّت نفسه، فلا يشمل مورد الفوائت الواجبة بالاستئجار أو الولاية، فإنّ القضاء في ذلك إنّما يكون عمّن استؤجر له أو عمّن له الولاية عليه، لا عن الميّت نفسه. فالنصّ بنفسه قاصر الشمول لمثل ذلك، بلا حاجة إلى دعوى الانصراف. ثبوت القضاء بإخبار الميّت: (1)لا يخفى أنّه لا دليل على اعتبار الإخبار المذكور إلّا من باب الإقرار على النفس، الذي يختصّ نفوذه بما إذا ترتّب على ذلك أثر في حال الحياة كما في الإقرار بالدين، فإنّه يوجب إلزامه بالأداء لو طالبه الدائن، ولو امتنع عنه وجب على الوارث إخراجه من الأصل.
و أمّا في المقام فلا يترتّب على إقراره أيّ أثر حال الحياة، وإنّما يظهر ذلك بعد الموت وفي تعلّق الوجوب بالوليّ، فيكون مرجعه إلى الإقرار على شخص آخر لأعلى نفسه. وواضح أنّ إقرار العقلاء نافذ على أنفسهم لا على غيرهم.
نعم، لو فرضنا الميّت ثقة كان إخباره حجّة بملاك حجيّة خبر الثقة في الموضوعات كالأحكام، كما لو كان المخبر بذلك ثقة آخر غير الميّت.

_______________________________________________________

[1] في كفايته إشكال، بل منع.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 16  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست