responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 16  صفحه : 297

مسألة 16: إذا علم الوليّ أنّ على الميّت فوائت ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر من مرض‌

(1858)مسألة 16: إذا علم الوليّ أنّ على الميّت فوائت ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر، لا يجب عليه القضاء[1](1)، وكذا إذا شكّ في أصل الفوت وعدمه(2).

مسألة 17: المدار في الأكبريّة على التولّد لا على انعقاد النطفة

(1859)مسألة 17: المدار في الأكبريّة على التولّد(3)لا على انعقاد النطفة فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولداً فالوليّ هو الثاني، ففي التوأمين الأكبر أوّلهما تولّدا.

_______________________________

المقدار في حقّ الميت. والعكس بالعكس، ولا أثر لنظر الميّت حينئذ أبداً. (1)لا أثر لهذا الشكّ بناء على ما عرفت من أنّ الأقوى‌ََ وجوب القضاء على الوليّ بالنسبة لمطلق فوائت الميّت، سواء الفائتة لعذر أم لغيره، نعم على مسلكه(قدس سره)من الاختصاص بما فاته لعذر يكون المرجع في مورد الشكّ أصالة البراءة، للشكّ في تحقّق موضوع الحكم. (2)لأصالة البراءة، فإنّ الموضوع للقضاء إنّما هو صدق عنوان: «يموت وعليه صلاة أو صيام» كما في صحيح حفص، وهو مساوق‌{1}لعنوان الفوت، والمفروض الشكّ في تحقّق العنوان المذكور. وأصالة عدم الإتيان بالعمل في وقته لا تكاد تجدي لإثبات العنوان، فيدفع بالأصل. مضافاً إلى قاعدة الشكّ بعد خروج الوقت الجارية في حقّ الميّت، فليتأمّل. (3)إذ لا أثر لسبق انعقاد النطفة مع التأخّر بحسب التولّد، فانّ العبرة إنّما هي بسبقه إلى هذا العالم الخارجي، لكون المناط في الأكبريّة عرفاً هو هذا الاعتبار. وعليه ففي التوأمين تكون الأكبريّة بسبق أحدهما ولادةً ولو بدقائق وإن فرضنا تأخّره انعقاداً.

_______________________________________________________

[1] بل يجب عليه على ما مرّ.

{1}بل يفارقه، فانّ الفوت عنوان وجودي، فلا يمكن إثباته بأصالة عدم الإتيان. بخلاف ما في النصّ، فإنّه مؤلّف من جزأين: الموت، واشتغال الذمّة بالعبادة، ولا مانع من إحرازهما بضمّ الوجدان إلى الأصل فتدبّر.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 16  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست