responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 16  صفحه : 294

مسألة 12: إذا تبرّع بالقضاء عن الميت متبرع سقط القضاء عن الوليّ‌

(1854)مسألة 12: إذا تبرّع بالقضاء عن الميت متبرع سقط القضاء عن الوليّ(1).

_______________________________

فما يظهر من الحلّي‌{1}و جماعة من عدم السقوط عن الوليّ بذلك لأجل الشكّ فيه ومقتضى الأصل العدم، كما ترى، إذ لا ينتهي الأمر إلى الأصل مع فرض قيام الدليل. ومن الواضح أنّه لا معنى لوجوب التفريغ على الوليّ بعد حصوله بفعل الغير المتبرّع بذلك أو الأجير.
نعم، قد يظهر من مكاتبة الصفّار المتقدّمة لزوم مباشرة الوليّ وعدم السقوط بفعل الغير، قال: «كتبت إلى الأخير(عليه السلام): رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام، وله وليّان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً، خمسة أيّام أحد الوليّين وخمسة أيّام الآخر؟ فوقّع(عليه السلام): يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاءً إن شاء اللََّه تعالى»{2}.
لكنّ الصحيحة بظاهرها مطروحة مهجورة، ولا بدّ من ردّ علمها إلى أهله لدلالتها على عدم مشروعية القضاء من غير الوليّ، وعلى اعتبار التوالي فيه أيضاً، وشي‌ء منهما ممّا لا يلتزم به أحد من الأصحاب، فإنّ محلّ الكلام إنّما هو الوجوب على الوليّ، وأمّا الجواز وأصل المشروعية فثبوت ذلك في حقّ كل أحد ممّا لا إشكال ولا كلام فيه.
و أمّا التوالي في القضاء فلم يكن معتبراً في قضاء الميّت نفسه لو كان هو المتصدّي لقضاء ما بذمّته في حال حياته، فكيف يعتبر ذلك في وليّه. فلا مناص من التأويل بحمله على الأفضلية كما ليس ببعيد، أو ردّ علمها إلى أهله. (1)و قد ظهر وجهه ممّا مرّ في المسألة السابقة وما مرّ في مطاوي الأبحاث المتقدّمة أيضاً.

{1}السرائر 1: 399، 398.

{2}الوسائل 10: 330/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 16  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست