responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 16  صفحه : 291
عليه الثابت بمقتضى عقد الإجارة، وإذا كان هناك تنافٍ بين الحكمين فإنّما يكون ذلك في هذه المرحلة، إذ قد يتوهّم التنافي بين هذا وبين وجوب القضاء على الوليّ، فإنّ فائتة الميّت لا تقتضي إلّا قضاءها مرّة واحدة، إذ لا معنى لتفريغ ذمّته مرّتين، فكيف يمكن الالتزام مع هذا بوجوب القضاء على كلّ من الأجير والوليّ عيناً.
و لا مجال للالتزام حينئذ بالوجوب الكفائي أيضاً، فإنّ مقتضى عقد الإجارة هو وجوب التسليم على الأجير عيناً، فإنّه طرف عقد الإيجار، لا الطبيعي الأعمّ منه ومن الوليّ، فكيف يمكن أن يكون عمل الوليّ وفاءً بعقد الإجارة مع كونه أجنبياً عنه بالكلّية.
و التحقيق: عدم المنافاة بينهما حتّى في هذه المرحلة، لاختلاف الحكمين سنخاً، فانّ الوجوب الثابت على الأجير مطلق غير مشروط بما عدا الشرائط العامّة، ومنها القدرة على التسليم التي ستعرف حالها.
و هذا بخلاف الوجوب المتعلّق بالوليّ، فهو مشروط حدوثاً وبقاءً باشتغال ذمّة الميّت بالقضاء، لكونه مأموراً بتفريغ ذمّته، الموقوف ذلك على اشتغال الذمّة، فكما أنّ انتفاء اشتغال الذمّة حدوثاً يوجب انتفاء وجوب القضاء على الوليّ رأساً كذلك فراغ ذمته بقاءً كما لو تبرّع به متبرّع، أو بادر الأجير إلى ذلك يوجب سقوط الوجوب عن الوليّ بقاءً، لانعدام الموضوع.
و على الجملة: تكليف الوليّ بالقضاء دائر مدار اشتغال ذمّة الميّت به حدوثاً وبقاءً، ففي كلّ آن زال الاشتغال المذكور سقط الوجوب عن الوليّ أيضاً. وهذا بخلاف الوجوب الثابت في حقّ الأجير بعقد الإجارة، فإنّه مطلق من هذه الجهة، كما لا يخفى‌{1}.
و عليه فلا تنافي بين الوجوبين، لعدم المنافاة بين الواجب المطلق والمشروط

{1}هذا وجيه لو كان متعلّق الإجارة ذات العمل لا تفريغ الذمّة، فينبغي التفصيل، إلّا أن يكون منصرف كلامه هو الأوّل كما لا يبعد.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 16  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست