responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 16  صفحه : 146

مسألة 19: إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر

(1795)مسألة 19: إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة(1).

مسألة 20: لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين، واحتمل فوت كلتيهما

(1796)مسألة 20: لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين، واحتمل فوت كلتيهما، بمعنى أن يكون المتيقّن إحداهما لا على‌ََ التعيين ولكن يحتمل فوتهما معاً، فالأحوط الإتيان بالصلاتين، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة، لأنّ المفروض احتمال تعدّده، إلّا أن ينوي ما اشتغلت به ذمّته أوّلاً، فإنّه على هذا التقدير يتيقّن إتيان واحدة صحيحة، والمفروض أنّه القدر المعلوم اللازم إتيانه(2).

_______________________________

ومنه تعرف أنّه لا يجري في المقام ما تقدّم في المسألة السابقة من عدم الحاجة إلى التكرار والاكتفاء في الفائتة حضراً بثنائية وثلاثية ورباعية مردّدة بين الظهرين والعشاء، وسفراً بثلاثية وثنائية مردّدة بين الصبح والظهرين والعشاء كما قيل للفرق الواضح بين المسألتين موضوعاً، فانّ المفروض في المسألة السابقة هو الترديد في الفائتة، لعدم علمه بأنّ الفائتة في اليوم الأوّل أيّة فريضة من الفرائض اليومية الخمس، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأيّام الخمسة.
و هذا بخلاف المقام، حيث إنّه لا ترديد فيه في الفائتة نفسها، فإنّه عالم بفوت جميع الفرائض الخمس في كلّ من الأيّام الخمسة، إلّا أنّ الترديد في الفائتة بلحاظ القصر والتمام، فالفائتة معلومة من كلّ الجهات إلّا من جهة القصر والتمام، وعليه فلا مناص من الجمع بين القصر والتمام كما ذكره الماتن(قدس سره). (1)لكفاية قصد العنوان الواقعي إجمالاً وعدم لزوم قصده تفصيلاً على ما مرّت الإشارة إليه في مطاوي الأبحاث السابقة{1}. (2)إذا تيقّن فوت إحدى الصلاتين كالظهرين لا على التعيين مع عدم‌

{1}كما في ص142.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 16  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست