responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 68

مسألة 17: يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى‌

(1597)مسألة 17: يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار(1).

مسألة 18: إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى‌

(1598)مسألة 18: إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى(2)مثلاً إذا قال: «سبحان» بقصد أن يقول:

_______________________________

إذ قد عرفت سابقاً أنّ المستفاد من الصحيحة دخل التمكّن في الجملة في ماهية الركوع الشرعي كدخل الانحناء إلى أن تبلغ أصابعه الركبتين وإن لم يعتبر شي‌ء منهما في صدق الركوع العرفي، وحيث إنّه إرشاد إلى الاشتراط فمقتضى الإطلاق عدم الفرق بين السهو والعمد، والاختيار والاضطرار.
و عليه فالإخلال به وكون ركوعه نقراً كنقر الغراب كما في المقام مانع عن تحقّق الركوع الشرعي، فيكون الإخلال به ولو سهواً إخلالاً بالركوع لا محالة فيحكم بالبطلان بمقتضى عقد الاستثناء في حديث لا تعاد، هذا ولا مجال للتدارك بإعادة الركوع للزوم زيادة الركن، إذ ليس المراد بها زيادة الركوع المأمور به بما هو مأمور به، لعدم تصوير الزيادة بهذا العنوان كما لا يخفى، بل زيادة مسمّى الركوع ولو العرفي منه الحاصلة بالإعادة والتدارك، فالأقوى هو الحكم بالبطلان لفقد الركوع وعدم سبيل للتدارك. (1)لإطلاق الدليل، إذ لم يقيّد الذكر الواجب بعدم اقترانه بالزائد كي يكون بالإضافة إليه ملحوظاً بشرط لا، بل المأمور به هو الطبيعي لا بشرط، فيقع الباقي على صفة الاستحباب، لا لمجرد اندراجه في عموم الذكر المطلق، بل لاستحبابه في الركوع بخصوصه لما تقدّم‌{1}من الأمر بذلك بالخصوص، واستحباب إطالة الركوع. (2)كما هو مقتضى القاعدة في كل ما كان المأمور به هو الطبيعي الجامع‌

{1}في ص57.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست