responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 379
و أمّا الجهة الثالثة: فربّما يقال بأنّ مورد تشريع القنوت في الركعة الأُولى في جملة من النصوص المتقدِّمة كموثقة سماعة{1}و صحيحتي معاوية وزرارة{2}إنّما هو الإمام، والإطلاق في غيرها منزّل عليه لانصرافه إليه ولو بمعونة ما عرفت فلا دليل على شمول الحكم للمأمومين، بل عليهم القنوت في الركعة الثانية فقط كما في سائر الصلوات.
و يندفع أوّلاً: بأنّ لزوم متابعة المأموم للإمام في كافة الأفعال ومنها القنوت حتّى فيما إذا لم يكن وظيفة له كما لو ائتم في الركعة الثانية من سائر الصلوات فضلاً عن المقام أمر مغروس في الأفهام ومرتكز في أذهان عامّة المتشرِّعة كما يشير إليه قوله(عليه السلام): «إنّما جعل الإمام إماماً ليؤتم به»{3}، فدليل التشريع في الإمام يغني عن التنبيه عليه في المأموم، اعتماداً على تلك الملازمة المغروسة والمتابعة المرتكزة.
و ثانياً: أنّ المراد بالإمام في تلك النصوص ما يقابل المنفرد المذكور في ذيلها، لا ما يقابل المأموم، فلا يراد به وصفه العنواني وبما هو إمام، بل بما هو مقيم لصلاة الجمعة إيعازاً إلى أنّ هذه الماهية من الصلاة المتقوّمة بالجماعة تفارق صلاة المنفرد في اختصاصها بقنوت آخر في الركعة الاُولى من غير فرق في ذلك بين الإمام والمأموم.
و ثالثاً: مع التنازل عن كل ذلك فيكفينا في شمول الحكم للمأموم إطلاق‌

{1}الوسائل 6: 272/ أبواب القنوت ب 5 ح 8.

{2}الوسائل 6: 270/ أبواب القنوت ب 5 ح 1، 4.

{3}أورده الشهيد مرسلاً عن النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)في الذكرى 4: 444 وراجع صحيح البخاري 1: 184، صحيح مسلم 1: 308/ 411، سنن أبي داود 1: 164/ 601.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست