responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 332
مستحب؟ المشهور والمعروف هو الثاني، ونسب الوجوب إلى بعضهم كالجعفي في الفاخر{1}، ومال إليه في كنز العرفان‌{2}، ويستدل للوجوب بروايات.
منها: موثقة أبي بصير الطويلة الواردة في كيفية التشهّد{3}حيث ورد في ذيلها الأمر بالسلام على النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)و ظاهر الأمر هو الوجوب.
و يندفع: بأن اشتمالها على كثير من المستحبّات يستوجب ضعف الظهور المزبور، فانّا وإن ذكرنا في الأُصول‌{4}أنّ الاستحباب كالوجوب بحكم العقل ومنتزع من الاقتران بالترخيص في الترك فغير المقرون محكوم بالوجوب ومن ثمّ أنكرنا قرينية السياق فيما لو اشتملت الرواية على أوامر تثبت استحباب بعضها من الخارج، حيث حكمنا بالوجوب في غير الثابت لمكان عدم الاقتران إلّا أنّ خصوص هذه الموثقة لما كانت مشتملة على كثير من التحيّات والمسنونات بحيث يستظهر عدم ورودها لبيان أجزاء الصلاة الأصلية بل لبيان الفرد الأكمل والمصداق الأفضل، فهي في قوّة الاقتران بالترخيص في الترك، فعليه لا ينعقد للأمر المزبور ظهور في الوجوب.
و على تقدير التنازل وتسليم الظهور، فلا مناص من رفع اليد عنه بما هو كالصريح في عدم الوجوب كصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، فان كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه»{5}و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّد، فقال:

{1}حكاه عنه في الذكرى 3: 420.

{2}كنز العرفان: 142.

{3}الوسائل 6: 393/ أبواب التشهّد ب 3 ح 2.

{4}محاضرات في أُصول الفقه 2: 131 و132.

{5}الوسائل 6: 416/ أبواب التسليم ب 1 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست