responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 208

مسألة 7: إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً

(1638)مسألة 7: إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً فالأحوط الإتيان بالسجدة(1).

مسألة 8: يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف‌

(1639)مسألة 8: يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة[1]أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط(2).

_______________________________

كالدم الطاهر والتراب والنخاع ونحوها، فان هذا المركب وإن لم يصدق عليه فعلاً شي‌ء من عناوين تلك المواد لاستهلاك بعضها في البعض، ولكنّه مع ذلك يجب الاجتناب عنه بلا ارتياب، لما عرفت من أنّ الملفق منها مشمول لأدلّة تلك العناوين بمقتضى الفهم العرفي.
بل يمكن استفادة الحكم في المقام من نفس النصوص، فإنّ القارئ سامع لقراءة نفسه إلّا ما شذ، فيشمله دليل السماع، إذ لا وجه لتخصيصه بالغير، فاذا سمع الباقي من غيره يصدق في حقّه أنّه سمع تمام الآية، إذ لا يعتبر أن يكون السماع من شخص واحد، ولذا لو سمع بعض الآية من شخص والبعض الآخر من شخص آخر وجب السجود بلا إشكال. فالسجود في المقام لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط. (1)لاحتمال اندراجه تحت إطلاق النصوص، لكن الأقوى عدم الوجوب، فان موضوع الحكم سماع أو قراءة آية السجدة، وهي التي أنزلها اللََّه تعالى على نبيّه(صلّى اللََّه عليه وآله)، ولا شك أنّ النازل هي القراءة الصحيحة وعلى النهج العربي، فالملحون مادّة أو هيئة خارج عن موضوع الحكم لانصراف الدليل إلى غيره. (2)أمّا مع تخلّل السجود بين السببين المكررين فلا إشكال في الوجوب‌

_______________________________________________________

[1] الظاهر جواز الاكتفاء بسجدة واحدة حينئذ.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست