responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 19
إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عنها وحمل الأمر فيها على بيان أفضل الأفراد أو أحدها، لمعارضتها بصحيحتين صريحتين في الاجتزاء بمطلق الذكر: إحداهما: صحيحة هشام بن سالم: «سألته يجزي عنِّي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إلََه إلّا اللََّه واللََّه أكبر؟ فقال: نعم»{1}.
و الأُخرى: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال«قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إلََه إلّا اللََّه والحمد للََّه واللََّه أكبر؟ فقال: نعم، كل هذا ذكر اللََّه»{2}، ورواها الكافي مصدّرة بقوله«ما من كلمة أخف على اللِّسان منها ولا أبلغ من سبحان اللََّه»{3}.
فإنّهما صريحتان في أنّ العبرة بمطلق الذكر، وأمّا تلك النصوص فغايتها الظهور في تعيّن التسبيح، ولا ريب في تقدّم الأظهر على الظاهر، فمقتضى الجمع العرفي حملها على بيان أفضل الأفراد كما عرفت. بل يظهر من صدر رواية الكافي أنّ التسبيح لا خصوصية فيه، غير أنّه أخف على اللِّسان وأبلغ، فيكشف عن أنّ الأمر به في سائر الأخبار إنّما هو لهذه النكتة، وإلّا فالاعتبار بمطلق الذكر كيف ما اتّفق. لكن الشأن في الاعتماد على هاتين الصحيحتين، فإنّه قد يقال بعدم حجّيتهما من جهة إعراض المشهور عنهما المسقط لهما عن الحجّية.
و الجواب عنه ظاهر بناءً على منع الكبرى كما هو المعلوم من مسلكنا وأنّ الإعراض غير قادح، كما أنّ العمل غير جابر. ومع التسليم فالصغرى ممنوعة في المقام، فانّ الشيخ قد أفتى بمضمونهما في بعض كتبه‌{4}، بل إن ابن إدريس‌{5}

{1}الوسائل 6: 307/ أبواب الركوع ب 7 ح 2.

{2}الوسائل 6: 307/ أبواب الركوع ب 7 ح 1.

{3}الكافي 3: 329/ 5.

{4}المبسوط 1: 111.

{5}السرائر 1: 224.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست