responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 481

مسألة 3: يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد وفي الأُخرى التسبيحات‌

(1555)مسألة 3: يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد وفي الأُخرى التسبيحات، فلا يلزم اتحادهما في ذلك(1).

مسألة 4: يجب فيهما الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات‌

(1556)مسألة 4: يجب فيهما الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات(2).

_______________________________

فانّ التعبير بالإجزاء يكشف عن أنّ الوظيفة الأوّلية إنّما هي القراءة وإن أجزأ عنها التسبيح، ولا سيّما بملاحظة قوله(عليه السلام)في الذيل«أقرأ فاتحة الكتاب» فيعارض مضمونها الصحيحة الأُولى وبعد التساقط يرجع إلى إطلاق صحيحة عبيد وموثقة علي بن حنظلة الدال على التخيير بين الأمرين والتساوي بينهما كما عرفت.
و المتحصّل‌ من جميع ما قدمناه: أنّه لم تثبت أفضلية شي‌ء من التسبيح أو القراءة، بل الأقوى هو التخيير والمساواة بينهما، من غير فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد، ما عدا صورة واحدة وهي المأموم في الصلوات الجهرية، فانّ الأحوط وجوباً اختياره التسبيح حينئذ كما عرفت وجهه‌{1}. (1)لإطلاق نصوص التخيير، فانّ الموضوع فيها كل واحدة من الأخيرتين لا مجموعهما. (2)على المشهور المعروف، بل عليه دعوى الإجماع، وذهب بعض منهم صاحب الحدائق إلى التخيير{2}، ولا يخفى أنّه لم يرد في شي‌ء من الأخبار التعرّض لحكم الأخيرتين من حيث الجهر أو الإخفات، وإنّما هي مسوقة لبيان حكم الأوّلتين أو سائر الأذكار من ذكر الركوع والسجود والتشهد ونحوها.

{1}في ص477.

{2}الحدائق 8: 437.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست